responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 323
نعم الاولى أن تصبر قليلا وتتنحنح وتعصر فرجها عرضا(1).

مسألة 33: فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره‌

(مسألة 33): فائدة الاستبراء تترتب عليه ولو كان بفعل غيره(2).

مسألة 34: إذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه‌

(مسألة 34): اذا شك في الاستبراء أو الاستنجاء بنى على عدمه(3)و ان كان من عادته فعله(4).
و اذا شك من لم يستبرئ في خروج رطوبة بنى على عدمها(5) وان كان ظانا بالخروج(6).


احدهما. استصحاب عدم كون الخارج بولا.
ثانيهما: استصحاب عدم خروج البول فلاحظ.[1]الظاهر أنه ليس المراد من الاولوية استحباب هذا العمل للمرأة من حيث العمل نفسه اذ لا دليل عليه بل المراد التجنب من النجاسة الاحتمالية والاجتناب عن نقض الطهارة من الحدث كذلك بالنسبة الى ما يشترط بالطهارة الحدثية أو الخبثية فلاحظ.[2]للقطع بعدم الخصوصية وحصول الملاك.
و ان شئت قلت: ان الاستبراء ليس واجبا ولا مستحبا لعدم الدليل عليه وانما المستفاد من الدليل جعل الاستبراء وسيلة لتنقية المحل فالموضوع للحكم تحقق العمل المعهود وعليه لا فرق في تحققه بين أن يكون بفعله أو بفعل غيره.[3]لاستصحاب العدم.[4]لعدم دليل قبال الاصل.[5]و هذا أيضا للاستصحاب.[6]لعدم اعتبار الظن وأنه لا يغنى عن الحق شيئا.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست