responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 366

الثالث يجب مسح مقدم الرأس‌

الثالث يجب مسح مقدم الرأس(1).


قلت: أما على القول بأن الطهارة هى عين الغسلات والمسحات فلا تصل النوبة الى هذا الاشكال وأما على القول بأنها غيرها فلا نلتزم بكونها مسببة عنها تكوينا كى يتوجه هذا الاشكال بل الطهارة بحكم الشارع تترتب عليها ترتب الحكم على موضوعه وهو ليس من المثبت.
و احتمال كونها امرا تكوينيا كشف عنها الشارع، احتمال بعيد لا يساعد عليه الدليل.
و أما على الثانية فلا اشكال في جريان استصحاب كونها من الظاهر ووجوب غسله.
و أما على الثالثة فعلى تقدير عدم جريان الاصل في الاعدام الازلية يجب الغسل مقدمة لامتثال وجوب الغسل وأما على القول بكونه جاريا فيها فعلى القول بان المستفاد من الادلة وجوب غسل الظاهر فلا مانع من اثبات عدم كون المورد من الظاهر بالاصل الازلى وأما ان قلنا بأن الخارج عنوان الجوف فلا اثر للأصل في اثبات عدم الوجوب بل مقتضاه الوجوب وحيث انا لم نجد دليلا معتبرا دالا على الاختصاص بالظاهر تكون النتيجة وجوب الغسل فلاحظ.[1]يقع الكلام تارة في أصل وجوب مسح الرأس واخرى في خصوصياته أما الكلام من الناحية الاولى فلا اشكال ولا خلاف بين المسلمين في وجوبه بل يمكن أن يقال: بأن وجوبه من ضروريات الإسلام وقد دلت عليه الاية الكريمة: { وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى اَلْكَعْبَيْنِ‌[1]. }
و أما الكلام من الناحية الثانية فنقول: مقتضى الاية المباركة والاخبار الدالة

[1]المائدة: 5.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست