responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 242
و لو شك في كون الشبهة محصورة أو غير محصورة فالاحوط استحبابا اجراء حكم المحصورة(1).

الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة

الفصل الخامس الماء المضاف كماء الورد ونحوه وكذا سائر المائعات ينجس القليل والكثير منها بمجرد الملاقاة للنجاسة(2).


[1]بأن يجتنب من جميع الاطراف فان الاحتياط حسن ولعله مستحب وأما الوجوب فلا، اذ مناط التنجيز وهو العلم بالتكليف مع الشك مفقود وبعبارة اخرى ليس للمكلف علم بالتكليف فلا تغفل.[2]يقع الكلام في هذا الفرع في مقامين: أحدهما: في أصل انفعال المضاف بملاقاه النجاسة.
ثانيهما: بعد ثبوت الانفعال هل يفرق بين القليل والكثير أو الانفعال حكم لكل من القليل والكثير أما المقام الاول فما يظهر في المقام من بعض كلمات القوم أنهم متسالمون على أصل الحكم ولم يستشكل فيه أحد.
و يمكن أن يستدل عليه بما ورد من الاخبار في نجاسة الزيت والسمن والمرق ونحوها بملاقاة النجاسة، فمن تلك الروايات ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فان كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به والزيت مثل ذلك‌[1].
و منها ما رواه جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال: أتاه رجل فقال:

[1]الوسائل الباب 5 من أبواب الماء المضاف الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست