responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 526

الثالث: خروج الريح من الدبر أو من غيره‌

الثالث: خروج الريح(1)من الدبر(2)أو من غيره، اذا كان من شأنه أن يخرج من الدبر(3)و لا عبرة بما يخرج من القبل ولو مع الاعتياد(4).


[1]انتقاض الوضوء بالريح من المسائل المتسالم عليها بين الفريقين.
يضاف الى ذلك: جملة من النصوص الدالة على المدعى، منها ما ورد عن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: لا يوجب الوضوء الا من غائط او بول او ضرطة تسمع صوتها او فسوة تجد ريحها[1]و بهذا المضمون ورد اخبار اخر في باب النواقض فراجع‌[2].[2]الكلام فيه هو الكلام في البول والغائط، فان مقتضى الحصر عدم انتقاض ما يخرج من غير الدبر، لاحظ الحديث الثانى من الباب الثانى من النواقض‌[3].
لكن هذا مخصوص بالشخص السالم كزرارة واما غيره فمع كون الخروج من المخرج العادى ولو بالعارض، فيدل على كونه ناقضا اطلاق الحديث الثانى من الباب الاول من النواقض(الذى تقدم ذكره آنفا)و غيره.[3]بأن يصدق عليه احد العنوانين المذكورين في النصوص، من الفسوة والضرطة وقد ظهر الوجه في التعميم مما ذكرناه آنفا فلاحظ.[4]الظاهر انه لا يتفق في الرجال وعن جماعة ان ذلك يتفق في قبل النساء وانه سبب للانتقاض معللين ذلك بان له منفذا الى الجوف فيمكن الخروج من

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 1 و2 الحديث: 3 و4 و5 و9 والحديث: 6 و7.

[3]قد تقدم في ص 523.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 526
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست