responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 80

مسألة 27: اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه اعلام من سمع منه ذلك‌

(مسألة 27): اذا نقل ناقل ما يخالف فتوى المجتهد وجب عليه اعلام من سمع منه ذلك(1).


نجاسة ذلك العرق عنده فترافعا والحاكم حكم بالصحة من حيث انه يرى العرق الكذائي طاهرا لم يجز للمدعى عليه ترتيب آثار الطهارة على المبيع وكذلك الحال في الشبهة الموضوعية فاذا علمنا مخالفة حكمه للواقع بالعلم الوجداني أو بامارة معتبرة لا يجوز ترتيب آثار الواقع على الحكم.
و بعبارة أخرى: يكون الواقع على حاله ويترتب على ما ذكر انه لو حكم الحاكم بمال على المدعى عليه فهو وان كان ملزما بالدفع الا أنه يجوز له سرقة عين ماله بل يجوز له التقاص من آخر مع تمامية شرائطه هذا فيما لم يكن حكمه صادرا عن التقصير في المقدمات والا لا يكون حكمه نافذا لعدم قابليته للحكم.[1]ربما يستدل على المدعى-كما في كلام سيد المستمسك-بوجوب اعلام الجاهل بمقتضى آية النفر[1]بدعوى: ان المستفاد من الاية وجوب اعلام الجاهل ورفع عذره وايجاد الداعي في نفسه للعمل بالوظيفة.
و يرد عليه: ان المستفاد منها ليس وجوب ايصال الاحكام الى آحاد المكلفين بأي نحو ممكن ولو بدق أبواب بيوتهم بل المستفاد منها وغيرها وجوب التبليغ فحسب ويتحقق ذلك ببيان الاحكام الشرعية على نحو يتمكن العامي من الوصول اليه حتى لا يندرس الدين وأما الايصال الى كل فرد فرد فلم يلتزم به الائمة عليهم السلام فكيف بغيرهم نعم يجب تبليغ الاحكام اما بطبع رسالة ونشرها أو الجلوس في البيت والتهيّؤ لجواب الأسئلة كما كان شأن الائمة عليهم السلام وينقل عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه قال لعلي عليه السلام: مثلك مثل الكعبة تؤتى ولا تأتى.

[1]لاحظ ص: 10.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 80
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست