responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 171

مسألة 5 يكفى في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة

(مسألة 5)يكفى في حصول النجاسة التغير بوصف النجس في الجملة ولو لم يكن متحدا معه فاذا اصفر الماء بملاقاة الدم تنجس(1).


[1]هل يكون المراد من التغير، التغير بوصف العين، أو التغير بسنخ وصفها مثل التغير بالصفرة من وقوع الدم الاحمر أو التغير بوصف النجس في الجملة ولو كان وصفا لها بعد ملاقاة الماء نظير الحناء التي وصفها الخضرة فاذا لاقت الماء صار وصف الحمرة؟أو يكون المراد منه التغير على الاطلاق ولو بوصف أجنبي عن وصفها النجاسة مطلقا؟
يمكن ان يقال: بأن مقتضى الادلة هو الاخير لإطلاق بعض النصوص لاحظ خبر القماط[1]فان مقتضى هذا الخبر ان التغير يوجب الانفعال، كما ان مقتضى الاطلاق في خبر ابن بزيع‌[2]كذلك فان مقتضى اطلاق التغير عدم الفرق بين أقسامه فلو تغير بوصف آخر غير وصف النجاسة لكفى في الحكم بالانفعال.
لا يقال: ان الذيل وهو قوله عليه السلام: «حتى يذهب الريح ويطيب طعمه»قرينة على اشتراط كون التغير بوصف النجاسة، فانه يقال: ما ذكر في الذيل بلحاظ الغلبة حيث ان الغالب في نجاسة الآبار وقوع الميتة فيها والتغير فيها بأوصافها.
و يؤيد المدعى ما رواه العلاء[3]فان مفهوم الرواية انه لو لم يغلب لون

[1]لاحظ ص 147.

[2]لاحظ ص 162.

[3]لاحظ ص 147.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست