responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 476
و لا سيما اذ أراق الماء على أعلى جبهته ونوى الوضوء بعد ذلك بتحريك الماء من أعلى الوجه الى أسفله(1).

مسألة 99: اذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء

(مسألة 99): اذا توضأ في حال ضيق الوقت عن الوضوء فان قصد أمر الصلاة الادائى وكان عالما بالضيق بطل(2).
و ان كان جاهلا به صح(3).


ابن سنان‌[1]و محمد الحلبي[2]وسماعة[3]فان مقتضاها تعين التيمم وحمل النصوص على مجرد الترخيص لا دليل عليه.
و القول بأن النهى الوارد في مورد توهم الوجوب أو الامر بالتيمم الوارد في مورد توهم الحظر لا يدل على أزيد من الترخيص لا يمكن المساعدة عليه ولذا حكم الماتن في محل آخر بتعين التيمم وعدم جواز الوضوء بتقريب أن مقتضى الامر بالتيمم تعينه ووجوبه معينا عليه لا مخيرا.
و ملخص الكلام: أن المستفاد من النصوص التعين.[1]يمكن أن يكون الوجه في الخصوصية انه بإراقة الماء على أعلى الجبهة يتلف الماء فلا يبقى موضوع لإبقائه لرفع العطش فلا مانع من صحة الوضوء ولكن على هذا الوجه يجب الوضوء لتحقق الوجدان وعدم المانع واللّه العالم.[2]اذ مع العلم بالضيق يعلم بأنه لم يتوجه اليه تكليف بالوضوء من قبل الصلاة فيكون تشريعا محرما ولا يمكن تحقق عنوان العبادة.[3]اذ يكفي في تحقق العبادة قابلية العمل لان يؤتى به بقصد القربة ويتحقق الإضاقة الى المولى بأي وجه كان والمفروض أن الوضوء محبوب نفسا عند

[1](1 و2 و3)لاحظ ص 474.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 476
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست