responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 324

مسألة 35): اذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة

(مسألة 35): اذا علم أنه استبرأ أو استنجى وشك في كونه على الوجه الصحيح بنى على الصحة(1).

مسألة 36: لو علم بخروج المذى ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته‌

(مسألة 36): لو علم بخروج المذى ولم يعلم استصحابه لجزء من البول بنى على طهارته وان كان لم يستبرئ(2).


[1]لقاعدتها الجارية في المعاملة بالمعنى الاعم.[2]للاستصحاب، والذى يختلج بالبال أن يقال: ما يخرج من المخرج على فرض كونه مذيا كما فرض في كلام الماتن لا يحكم عليه بالنجاسة ولو مع العلم بدخول الاجزاء البولية فيه فلا نحتاج الى اثبات عدمه بالاصل مع الشك والوجه فيه ان تلك الاجزاء تستهلك في المذى فلا يقتضى انفعال المستهلك فيه.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 324
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست