responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24

مسألة 6: يشترط في مرجع التقليد أمور

(مسألة 6): يشترط في مرجع التقليد البلوغ(1).


فلا مانع من العدول واما مع احراز الاختلاف ففى صورة التساوى يجب الاخذ بالاحوط وفي صورة كون من قلده اعلم يجب البقاء وفي صورة العكس يجب العدول بلا فرق بين البالغ وغيره.[1]يقع الكلام في هذا المقام في موضعين: الموضع الاول في المقتضى الموضع الثانى في المانع اما الموضع الاول، فالظاهر عدم قصور في المقتضى فانه لا فرق في السيرة العقلائية الجارية في رجوع الجاهل الى العالم بين كون المرجع بالغا وغيره كما ان الادلة اللفظية من الكتاب والسنة تشمل غير البالغ فان قوله عليه السلام: «من كان من الفقهاء»[1]يشمل غير البالغ كما يشمل البالغ والانصراف على فرض تسلمه بدوى يزول بالتأمل فالاقتضاء تام.
و ربما يقال: بان المقتضى قاصر عن الشمول وذلك لان حديث ابى خديجه قد جعل الموضوع عنوان الرجل حيث قال: «قال ابو عبد اللّه جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: اياكم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضيا فتماكموا اليه»[2]و هذا العنوان لا يصدق على غير البالغ.
و يرد عليه اولا: انه ضعيف سندا بضعف اسناد الصدوق الى احمد بن عائذ مضافا الى ان التوثيق الوارد في ابى خديجة معارض بتضعيفه وثانيا: ان الحديث وارد في القضاء ولا يرتبط بالفتوى فلاحظ.
لكن يمكن تصحيح الخبر سندا فان تضعيف الشيخ للرجل تاريخه مجهول كتوثيقه اياه فباعتبار الجهل بالتاريخ يسقط كلام الشيخ عن الاعتبار وان شئت‌

[1]الوسائل الباب 10 من أبواب صفات القاضى الحديث: 20.

[2]الوسائل الباب الاول من أبواب صفات القاضى الحديث: 5.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست