responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 554

مسألة 131: الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته الى جعل شي‌ء غاية له‌

(مسألة 131): الوضوء مستحب لنفسه فلا حاجة في صحته الى جعل شي‌ء غاية له(1).


[1]ربما يقال: الوضوء مستحب بمعنى انه لا يحتاج في استحبابه الى جعل شي‌ء غاية له كالصلاة مثلا بل يكفى قصد الكون على الطهارة. واخرى يراد من هذه الجملة ان الوضوء بنفسه اى بما انه غسلتان ومسحتان مستحب كما هو المراد من عبارة الماتن، اما بالمعنى الاول فلا اشكال في استحبابه وعن الشيخ(قده)في طهارته انه مما لا خلاف فيه، وعن الحلي والشهيدين وغيرهم(قد هم)التصريح به وعن الطباطبائى(قده)دعوى الاجماع عليه، واما بالمعنى الثانى فعن الشيخ(قده)بانه تشريع، وعن الشهيد(قده)في الذكرى انه حكم ببطلانه، ولا بد من ملاحظة ما يمكن ان يكون مدركا لهذا القول كى نرى صلاحيته للاستناد.
فنقول: ما يمكن ان يستند اليه جملة من النصوص، منها رواية السكوني، عن ابى عبد اللّه(ع)قال: الوضوء شطر الايمان‌[1].
و منها ما ورد عن المفضل بن عمر عن ابى عبد اللّه(ع)قال: من جدد وضوئه لغير حدث جدد اللّه توبته من غير استغفار[2]و زاد: وفي حديث آخر الوضوء على الوضوء نور على نور[3].
و منها ما ورد عن محمد بن مسلم، عن ابى عبد اللّه(ع)قال: قال امير المؤمنين عليه السلام: الوضوء بعد الطهور عشر حسنات، فتطهروا[4]

[1]الوسائل الباب 1 من أبواب الوضوء الحديث: 5.

[2]الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث: 7.

[3]الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث: 8.

[4]الوسائل الباب 8 من أبواب الوضوء الحديث: 10.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 554
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست