responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 249

مسألة 21: الماء المضاف لا يرفع الخبث‌

(مسألة 21): الماء المضاف لا يرفع الخبث(1).


[1]المشهور فيما بين القوم أنه لا يطهر المتنجس بالمضاف ويلزم في حصول الطهارة الغسل بالماء الا فيما دل عليه الدليل الشرعى في موارد خاصة.
و في قبال القول المعروف قولان.
أحدهما للمحدث الكاشانى حيث ذهب الى أن النجاسة لا تسري الى الاجسام الصيقلية كالزجاج ونحوه نعم في بعض الموارد تسري النجاسة اليه اذا لاقاه النجس كالثوب والبدن وأما في غيره فيكفي في طهارته إزالة العين فتكون الاجسام كباطن الانسان حيث لا ينجس ولو تنجس تطهر بزوال النجاسة.
ثانيهما: ما نسب الى المفيد والسيد حيث ذهبا الى أن الغسل لا يلزم ان يكون بالماء المطلق بل الغسل بالمضاف أيضا يكفي.
و بعبارة اخرى: يشترط في التطهير حصول عنوان الغسل أعم من أن يكون ما يغسل به ماء أو مضافا أو شيئا آخر كالنفط وأشباهه غاية الامر يشترط فيه أن يكون طاهرا.
أما القول الاول ففيه: أن العرف يفهم مما ورد في باب الثوب والبدن والاواني وأشباهها أن حصول الطهارة يتوقف على طهور من ماء أو غيره ولا تحصل الطهارة بمجرد زوال النجاسة، كما أن النظافة العرفية لا تحصل الا بالتنظيف بشي‌ء كالماء مثلا مضافا الى أنه لا يمكن المساعدة معه فان بقاء النجاسة في المتنجس وتوقف زوالها على المطهر مما لا اشكال فيه ومن الامور المركوزة في الاذهان ولو كان كما قال لشاع وذاع.
اضف الى ذلك: أن استصحاب بقاء النجاسة ما دام لم يتحقق المطهر في الخارج يقتضى بقائها لكن هذا على مذهب المشهور القائلين بجريان الاستصحاب‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست