responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 494
و لو قصد الغسل قربة من دون نية الجميع ولا واحد بعينه فالظاهر البطلان الا أن يرجع ذلك الى نية الجميع اجمالا(1).

و منها: مباشرة المتوضي للغسل والمسح‌

و منها: مباشرة المتوضي للغسل والمسح فلو وضأه غيره على نحو لا يسند اليه الفعل بطل(2).


جواز قصد واحد من الحقوق.
و صفوة العقول: أن المستفاد من الصدر كفاية قصد خصوص الجنابة ويستفاد من الذيل بيان الكبرى الكلية فانه عليه السلام فرع الكبرى الكلية على الصغرى المذكورة في كلامه.[1]اذ الامتثال لا يتحقق الا مع القصد وبعبارة اخرى الامر بالغسل متوجه الى المكلف بعناوين مختلفة فلا بد من أحد الامرين اما قصد امتثال الجميع بقصد الكل واما قصد واحد بالخصوص.
و لقائل أن يقول: اذا قلنا بكون الغسل مستحبا نفسيا لكفى نية القربة.
الا أن يقال: بأن مرجع هذا القصد الى قصد الجميع. لكن يرد على المتن بأن التلازم ان كان ثابتا فما الوجه في التفصيل وان لم يكن ثابتا فما الوجه في الحكم بالبطلان.
الا أن يقال: بأنه يصح التفصيل مع عدم التلازم اذ مع عدم التلازم ان تحقق قصد الجميع صح والا فلا.[2]هذا على طبق القاعدة الاولية فان مقتضى ايجاب فعل على عهدة شخص اتيانه بنفسه وعدم جواز التولية.
و بعبارة اخرى: مقتضى الاطلاق عدم جوز تصدى الغير اذ الاطلاق يرجع الى وجوب الاتيان أعم من أن يتصدى غيره أم لا.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست