responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 445
و لا يجزئ غسل الجبيرة عن مسحها على الاقوى(1)و لا بد من استيعابها بالمسح الا ما يتعسر استيعابه بالمسح عادة كالخلل التى تكون بين الخيوط ونحوها(2).

مسألة 71: الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم‌

(مسألة 71): الجروح والقروح المعصبة حكمها حكم الجبيرة المتقدم(3).


[1]الامر كما أفاده فان الظاهر من حديث الحلبي‌[1]و غيره كون الوظيفة في الصورة المفروضة وجوب المسح ولا بد من الاتيان بما تعلق به الامر من قبل المولى ولا دليل في قبال هذا الظهور يقتضى خلافه واللّه العالم.[2]كما أنه يظهر من النصوص فان الظاهر من حديث الحلبي‌[2]و غيره لزوم الاستيعاب.
مضافا الى أن مناسبة الحكم والموضوع تقتضيه نعم لا اشكال في أنه لا يستفاد من النص أزيد من المقدار المتعارف فما يتعسر مسحه لا يجب كما أفاده في المتن.[3]كما يستفاد بنحو الوضوح من حديث عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟فقال: يغسل ما وصل اليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ويبعث بجراحته‌[3].

[1]لاحظ ص 443.

[2]لاحظ ص 443.

[3]الوسائل الباب 39 من أبواب الوضوء الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 445
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست