responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 394

الرابع: يجب مسح القدمين‌

الرابع: يجب مسح القدمين(1).


اصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند اصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه‌[1].
و فيه أن الخبر الدال عليه ضعيف بعمر بن حنظلة فلاحظ.
لكن يمكن ترجيح تلك الروايات بطريق آخر وهو أن المخالف لتلك الروايات موافق للعامة فترجيح تلك بلحاظ مخالفتها للعامة، فان سيدنا الاستاد أفاد-على ما في تقرير مقرر بحثه-: أن جماعة من العامة ذهبوا الى جواز المسح على الحائل اما مطلقا، أو فيما اذا كان رقيقا دون غير الرقيق على ما نقل عن أبي حنيفة مضافا الى موافقة تلك مع الكتاب.
و قال في الوسائل: «هذا محمول على حصول الضرر بكشفه كما ذكره صاحب المنتقى».
و فيه: أنه لا دليل على ما ذكر في الروايتين مضافا الى كون الضرر مجوزا للمسح على الحائل أول الكلام والاشكال فان مقتضى القاعدة الاولية أن تصل النوبة الى التيمم فان المقيد ينتفى بانتفاء قيده او شرطه.
ثم انه ليس في رواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال: لا بأس بأن يمسح رأسه والحناء عليه‌[2]، ما يدل على جواز المسح على الحناء بل يستفاد منها عدم البأس بالمسح على الرأس والحال ان الحناء عليه فلا يرتبط بالمقام.[1]و يدل عليه قوله تعالى‌[3]فان قوله تعالى: { «وَ أَرْجُلَكُمْ» } يدل على وجوب مسحهما بلا فرق بين أن يقرء بالجر كى يكون عطفا على رءووسكم وأن يقرء بالنصب‌

[1]الوسائل الباب 9 من أبواب صفات القاضى الحديث: 1.

[2]الوسائل الباب 37 من أبواب الوضوء الحديث: 4.

[3]لاحظ ص 325.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست