responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 470

و منها: اباحة الفضاء الذى يقع فيه الغسل‌

و منها: اباحة الفضاء الذى يقع فيه الغسل على الاحوط وجوبا(1).
و الاظهر عدم اعتبار اباحة الاناء الذى يتوضأ منه مع عدم الانحصار به(2).


صحيحا ولذا نلتزم بعدم الجواز ولو مع عدم الالتزام بنجاسة الغسالة.
و الظاهر أن هذا الاستدلال متين الا أن يقال: بأن المستفاد من الرواية أن الوضوء لا يجوز بماء الغسالة بأن يصدق عليه ماء الغسالة ويقع عنوان التوضي منه بعد صدق العنوان.
و بعبارة اخرى: يكون بين الامرين ترتب زماني وأما في المقام يكون تحقق العنوانين بنحو التقارن فلا تكون الرواية دليلا على حكم المقام.[1]الوجه في هذا الاشتراط أن الفضاء اذا كان غصبا يكون الغسل المأمور به تصرفا فيه لان الغسل عبارة عن امرار الماء على العضو ويمكن أن يكون الوجه في عدم جزم الماتن أن هذا النحو من التصرف لا يعد تصرفا في الغصب في نظر العرف.
و لا أنسى أن سيدنا الاستاد كان يقول: بأنه لو نفخ أحد في فضاء دار غيره هل يمكن أن يقال: بأنه فعل محرما؟.
و يمكن أن يكون الوجه في عدم الجزم أن المأمور به وصول الماء الى المحل وامرار اليد مقدمة له وحرمة المقدمة لا تسري الى ذيها وهذا الوجه يشكل اذ الغسل مأمور به وهو لا يتحقق الا بالإمرار فتأمل.
و يمكن أن يكون الوجه فيه: أن في المقام قولا بالاشتراط.[2]و الوجه فيه: أنه لا يرتبط متعلق النهى بما تعلق به الامر وليس للمكلف محذور من الامتثال مع فرض عدم الانحصار فانه بسوء اختياره اختار الطريقة
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 470
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست