responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 359

مسألة 45: يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه‌

(مسألة 45): يجب غسل الشعر النابت في اليدين مع البشرة حتى الغليظ منه على الاحوط وجوبا(1).


مجموع العظام.
و يدل على أن المرفق بالمعنى الثالث ما رواه على بن جعفر[1]اذ المفروض ان الذراع قطع من المرفق فلم يبق من الذراع شي‌ء فوجوب غسل الباقى بمعنى ان عظمى العضد داخلان في المرفق.
و يدل عليه لفظ الجار فانا ذكرنا سابقا أن الجار ليس بيانا للموصول ولا متعلقا ببقى فانه لو كان بيانا للموصول كان المناسب ان يقول: يغسل عضده ولو كان متعلقا ببقى كان منافيا مع القطع من المرفق فان الظاهر أن العضد كله باق فيكون المراد انه يغسل ما بقى من المحل الواجب غسله الذي يكون بعضا من العضد.[1]الكلام في المقام يقع في موردين: الاول: في وجوب غسل الشعر النابت على اليدين.
الثانى: في وجوب غسل البشرة وعدم كفاية غسل الشعر النابت وان كان كثيفا أما المورد الاول فنقول:
الشعر النابت على اليد كالشعر النابت على الوجه يجب غسله بالفهم العرفي وأما المورد الثاني فنقول:
مقتضى القاعدة الاولية وجوب غسل نفس البشرة والاكتفاء بغسل الشعر يحتاج الى الدليل وما يمكن ان يقال في وجه تسرية الحكم من الوجه الى

[1]مر في ص 351.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست