responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 517

مسألة 117: اذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث اذا نسى شكه وصلى‌

(مسألة 117): اذا كان مأمورا بالوضوء من جهة الشك فيه بعد الحدث اذا نسى شكه وصلى، فلا اشكال في بطلان صلاته بحسب الظاهر فتجب عليه الاعادة ان تذكر في الوقت، والقضاء ان تذكر بعده(1).

مسألة 118: اذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم تيقن بطلان احد الوضوءين‌

(مسألة 118): اذا كان متوضئا، وتوضأ للتجديد، وصلى، ثم تيقن بطلان احد الوضوءين، ولم يعلم ايهما لا اشكال في صحة صلاته،

ولا يكثرن نقض الصلاة، فانه اذا فعل ذلك مرات لم يعد اليه الشك، الحديث‌[1] وهكذا يستفاد ذلك من الحديث الرابع الوارد في هذا الباب فراجع‌[2].
الثاني: النص الدال على أنه لا ينبغى أن يعد الوسواسى عاقلا وان مرشده الشيطان‌[3].
الثالث: أن الوسواسى لا يجب عليه الجزم بالامتثال لعدم جريان الاستصحاب ولا قاعدة الاشتغال في حقه أما عدم جريان الاستصحاب فلان المنصرف اليه من لفظ الشك الواقع في دليل لا تنقض هو الشك العقلائى، وأما عدم جريان القاعدة فلان العقل انما يستقل بلزوم الامتثال العقلائي دون ما يعد عملا سفهائيا لدى الناس فلا يجب عليه الجزم بالامتثال بل يكفى الاحتمال نعم اذا كان شكه متعارفا يترتب عليه الاثر لكونه مشمولا للدليل.[1]هذا في كمال الوضوح والمتانه، لا يحتاج الى بسط الكلام فيه فلاحظ.

[1]الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 2.

[2]الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 4.

[3]الوسائل الباب 10 من أبواب مقدمات العبادات.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 517
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست