نعم
لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في
غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها اما احتياطا أو للعادة الجارية(1).
مسألة 61: لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به
(مسألة 61): لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به(2).
للجواز اطلاق الادلة المقتضي للجواز وعدم التقييد.
و يمكن أن يقال: بأن الصناعة تقتضى التقييد وعدم جواز الاختلاط لاحظ ما رواه عمر بن أذينة[1]فان الامر الوارد في الرواية بالمسح بفضل ما بقي في اليد يقتضى تعينه.
و يدل على التقييد أيضا حديث زرارة[2]لكن
على جعل الواو استينافا لا عاطفا اذ على تقدير العطف يدخل تحت قوله عليه
السلام: «يجزيك» والاجزاء لا يقتضى التعين نعم يستفاد التقييد أيضا مما دل
من روايات الوضوءات البيانية على أنه عليه السلام مسح رأسه ورجليه ببلة
كفيه لاحظ حديثى زرارة وبكير[3]و
بقية الأحاديث الدالة على ذلك الواردة في الباب الخامس عشر من أبواب
الوضوء من الوسائل.[1]أما صورة الاحتياط فلا اشكال اذ لا يبعد أن يكون
المستفاد من الادلة استحباب الاستظهار فتأمل وأما صورة العادة فلا يبعد أن
يكون الوجه فيه جريان السيرة عليه.
و الحق: أن الالتزام بالجواز في هذه الصورة مشكل فلاحظ.[2]يظهر من بعض كلمات الاصحاب أنه مورد وفاق، ولا اشكال فيه وتدل