responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 388
نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها اما احتياطا أو للعادة الجارية(1).

مسألة 61: لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به‌

(مسألة 61): لو جف ما على اليد من البلل لعذر أخذ من بلل لحيته الداخلة في حد الوجه ومسح به(2).


للجواز اطلاق الادلة المقتضي للجواز وعدم التقييد.
و يمكن أن يقال: بأن الصناعة تقتضى التقييد وعدم جواز الاختلاط لاحظ ما رواه عمر بن أذينة[1]فان الامر الوارد في الرواية بالمسح بفضل ما بقي في اليد يقتضى تعينه.
و يدل على التقييد أيضا حديث زرارة[2]لكن على جعل الواو استينافا لا عاطفا اذ على تقدير العطف يدخل تحت قوله عليه السلام: «يجزيك» والاجزاء لا يقتضى التعين نعم يستفاد التقييد أيضا مما دل من روايات الوضوءات البيانية على أنه عليه السلام مسح رأسه ورجليه ببلة كفيه لاحظ حديثى زرارة وبكير[3]و بقية الأحاديث الدالة على ذلك الواردة في الباب الخامس عشر من أبواب الوضوء من الوسائل.[1]أما صورة الاحتياط فلا اشكال اذ لا يبعد أن يكون المستفاد من الادلة استحباب الاستظهار فتأمل وأما صورة العادة فلا يبعد أن يكون الوجه فيه جريان السيرة عليه.
و الحق: أن الالتزام بالجواز في هذه الصورة مشكل فلاحظ.[2]يظهر من بعض كلمات الاصحاب أنه مورد وفاق، ولا اشكال فيه وتدل

[1]لاحظ ص 375.

[2]لاحظ ص 367.

[3]لاحظ ص: 348-350.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 388
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست