responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 74

مسألة 22: الظاهر ان المتجزى في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه‌

(مسألة 22): الظاهر ان المتجزى في الاجتهاد يجوز له العمل بفتوى نفسه(1)بل اذا عرف مقدارا معتدا به من الاحكام جاز لغيره العمل بفتواه(2).


سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه وعن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلفه لينجو به منه قال لا جناح عليه وسألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟قال: نعم‌[1] وغيرها من الروايات المذكورة في الباب الثاني عشر من أبواب الايمان في الوسائل والانصاف انه لا دلالة في هذه النصوص على المدعى.[1]اذ المفروض انه عالم وعارف بالحكم الشرعي عن دليله فجواز العمل بنظره من الواضحات والاحسن في التعبير ان يقال: يجب عليه اذ لا يمكن ان يرجع الى الغير والحال انه يرى الغير جاهلا وهل يمكن رجوع العالم الى الجاهل؟غ [2]اذ الميزان في جواز الرجوع كون المرجع عالما والمفروض في المقام كذلك.
و الظاهر انه لا وجه لقيد معرفة مقدار معتد به من الاحكام اذ الميزان في السيرة العقلائية ان يكون المرجع عالما بل لا يبعد شمول بعض الادلة اللفظية للمقام لاحظ ما رواه أبو عبيدة[2]، فان المستفاد من هذه الرواية كما تقدم سابقا انه يجوز افتاء الناس مع العلم وانما المحرم الفتوى عن غير علم والمفروض ان المتجزي يفتى مع العلم فلا يحرم.

[1]الوسائل الباب 12 من أبواب الايمان الحديث: 1.

[2]راجع ص 67.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 74
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست