responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 160

في انفعال القليل يشترط عدم التدافع‌

الا اذا كان متدافعا بقوة فالنجاسة تختص حينئذ بموضع الملاقاة ولا تسرى الى غيره(1).
سواء أ كان جاريا من الاعلى الى الاسفل كالماء المنصب من الميزاب الى الموضع النجس فانه لا تسرى النجاسة الى أجزاء العمود المنصب فضلا عن المقدار الجارى على السطح، أم كان متدافعا من الاسفل الى الاعلى كالماء الخارج من الفوارة الملاقى للسقف النجس فانه لا تسرى النجاسة الى العمود ولا الى ما في داخل‌

[1]و الوجه فيه: ان السيلان والاندفاع يجعلان الماء متعددا بالنظر العرفي فاذا كان الماء متعددا بالنظر العرفي يترتب على كل من الفردين حكمه.
و ملخص الكلام ان الدفع يوجب عدم تقوى أحد الطرفين بالاخر فلا تسرى النجاسة من أحد الطرفين الى الاخر لان الطرفين لا يصدق عليهما عنوان الوحدة في نظر العرف فلا يتقوى العالي بالسافل كما انه لا يتقوى السافل بالعالي ولذا لا يكون الماء الموجود في الحياض الصغار في الحمامات متقو بالماء الجاري فيها من المادة الجعلية نعم بالتعبد الشرعي نحكم عليها بالطهارة عند اتصالها بما في المادة كما ان العالي لا يتقوم بالسافل ومن هنا اذا صببنا ماء ابريق على ماء سافل منه وهو كر ثم وقعت نجاسة على الابريق فلا نحكم بطهارة ما فيها كما انه لو صب ماء من الابريق على يد كافر مثلا لا يحكم بنجاسة ما في الابريق وكذا في الفوارات اذا تنجس اعلاها بشي‌ء لا نحكم بنجاسة اسفلها فالميزان في السراية وعدمها صدق الوحدة العرفية وعدمها بلا فرق بين ان يكون الدفع من العالي الى السافل أو من السافل الى العالي أو من اليمين الى اليسار.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست