responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 478

مسألة 101: إذا نسى غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت الى الغصبية في أثناء الوضوء

(مسألة 101): اذا نسى غير الغاصب وتوضأ بالماء المغصوب والتفت الى الغصبية في أثناء الوضوء صح ما مضى من أجزائه ويجب تحصيل الماء المباح للباقي(1). ولكن اذا التفت الى الغصبية بعد الغسلات وقبل المسح فجواز المسح بما بقي من الرطوبة لا يخلو من قوة(2).


[1]أما الصحة فيما مضى فلفرض النسيان وأما لزوم تحصيل المباح للباقي فلان التصرف مع فرض الالتفات يكون حراما ولا يجتمع الحرام مع القربة.[2]ربما يقال: بأن مثله لا يكون مالا ولا دليل على حرمة التصرف في ملك الغير بل الدليل وارد في المال:
لاحظ ما رواه سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في حديث أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله قال: من كانت عنده أمانته فليؤدها الى من ائتمنه عليها فانه لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه‌[1]، ومثل الماء في الوضوء لا يكون مالا فلا يحرم التصرف فيه.
لكن يرد عليه أن التصرف في ملك الغير بدون رضاه حرام لأنه عدوان.
و ربما يقال: بأن مثله يعد تالفا ولا تعتبر الملكية للتالف وبعد سلب الملكية لا مانع من التصرف وقد التزم سيدنا الاستاد بجواز العبور عن الشوارع المستحدثة في املاك الناس بدعوى أن الدار المملوكة لزيد مثلا بعد الخراب ووقوعها في الشارع لا تنسب الى زيد ولا تعتبر ملكيتها له فان مثل هذا الاعتبار لغو
و الانصاف أن الاذعان بهذه الدعوى مشكل والا يلزم أن يكون الخاتم المغصوب من زيد من قبل سلطان جائر الذي لا يرجى رجوعه من المباحات الاصلية فيجوز أخذه من الجائر لغير المالك فهل يمكن الالتزام به؟الظاهر انه مستنكر

[1]الوسائل الباب 3 من أبواب مكان المصلى الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 478
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست