responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47

مسألة 12: اذا بقى على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون ان يقلد الحى في ذلك‌

(مسألة 12): اذا بقى على تقليد الميت غفلة أو مسامحة من دون ان يقلد الحى في ذلك كان كمن عمل من غير تقليد وعليه الرجوع الى الحى في ذلك(1).

مسألة 13: اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد

(مسألة 13)اذا قلد من لم يكن جامعا للشرائط والتفت بعد مدة كان كمن عمل من غير تقليد(2).

مسألة 14: لا يجوز العدول من الحى الى الميت الذى قلده أولا

(مسألة 14): لا يجوز العدول من الحى الى الميت الذى قلده أولا(3)كما لا يجوز العدول من الحى الى الحى الا اذا صار

على الفوت والفوت أمر وجودي، لا يثبت باصالة العدم الجارية في العمل-كما عليه سيدنا الاستاد-، يمكن أن يقال: بعدم الوجوب لكن قد ذكرنا في محله ان الفوت حسب ما يظهر من اللغة أمر عدمي يثبت باصالة عدم الاتيان بالمأمور به.[1]لوضوح انه ليس من التقليد الصحيح وبعبارة أخرى لم يكن عمله على طبق الموازين ولا مجال للحكم بالاجتزاء والكفاية الابان يراجع الى الحي الذي يكون مقتضى الوظيفة الرجوع اليه وهو يجوز البقاء فتكون اعماله مطابقة للحجة.[2]لبطلان تقليده والباطل في حكم العدم بل هو هو غاية الامر يمكن ان يكون المكلف معذورا والعذر لا يوجب انقلاب البطلان كما هو ظاهر.[3]الماتن يرى ان الميت لو كان اعلم من الحي يجب البقاء مع كون المقلد ذاكرا لفتاويه وان كان الحي اعلم وجب العدول اليه وعليه اذا عدل عن الميت الى الحي فاما يكون عدوله عدولا صحيحا بأن كان الحي اعلم مثلا فلا وجه‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست