responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 282

مسألة 26: لا يجوز التخلى في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف‌

(مسألة 26): لا يجوز التخلى في المدارس ونحوها ما لم يعلم بعموم الوقف(1)و لو أخبر المتولى أو بعض أهل المدرسة بذلك كفى وكذا الحال في سائر التصرفات فيها(2).

الفصل الثانى: يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين‌

الفصل الثانى: يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الاحوط وجوبا(3).


[1]فان الوقوف على ما حسب ما اوقفها اهلها فلا يجوز التصرف فيها لغير من وقف عليه ومع الشك في عموم الوقف وخصوصه يكون مقتضى عدم عمومه عدم الجواز وهذا الاستصحاب حاكم على اصالة الحل ولا مجال لان يتوهم أحد بأن مقتضى الاستصحاب أيضا عدم الخصوصية اذ لا يثبت به العموم الا على القول بالمثبت الذي لا نقول به مضافا الى المعارضة فلاحظ.[2]لحجية قول ذي اليد وهذا من أظهر مصاديقه.[3]يقع الكلام في المقام في أنه هل يطهر مخرج البول بالمسح كمخرج الغائط أو ينحصر تطهيره بالغسل؟.
ربما يقول بأنه يستفاد من جملة من الروايات أنه يكفى فيه المسح: منها ما رواه سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام: انى أبول ثم أتمسح بالاحجار فيجي‌ء منى البلل ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس‌[1].

[1]الوسائل الباب 13 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 4.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست