responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 497
و لكن هو الذي يتولي النية(1)و الاحوط أن ينوى المتوضي أيضا(2).

و منها: الموالاة

و منها: الموالاة وهى التتابع في الغسل والمسح بنحو لا يلزم جفاف تمام السابق في الحال المتعارفة(3).


قلت: انا ندعي أن المتفاهم من الخطاب تحقق الطبيعة مستندة الى المكلف والمكلف القادر لا يستند اليه الفعل بالاستنابة وأما العاجز فيستند اليه الفعل بالاستنابة.
و الانصاف أن الجزم بهذه المقالة مشكل فان الاستناد اول الكلام ففي المقام لا بد من الاحتياط بالجمع بين الاستنابة والتيمم.[1]ان كان المدرك الاجماع فلا بد من الاحتياط اذ الاجماع دليل لبي ولا يستفاد منه شي‌ء من هذه الجهة فلا بد من الجمع بين الامرين من نية المكلف ونية النائب وان كان المدرك الاخبار فالمستفاد منها أن المتولي للنية هو النائب فان الظاهر من قوله عليه السلام: «اغسلوني»أن الواجب بتمام شئونه محول الى الغلمة وان كان المدرك قاعدة الميسور أو الوجه الاخير فالمتولى لا بد أن يكون المكلف نفسه فان الميسور من فعله أن يستند اليه بقدر الامكان كما أن المستفاد من الخطاب أنه يتصدى الغسل ولو بالاستعانة وتظهر النتيجة في الاستعانة بالحيوان المعلم أو الصبى أو نحوهما فانه لو لم تكن نية النائب لازمة جاز التولية في هذه الموارد.[2]قد ظهر ما هو الحق من التفصيل وطريق الاحتياط ظاهر.[3]الذي يظهر من بعض الكلمات أنه لا اشكال ولا كلام في وجوب الموالاة اجمالا غاية ما في الباب أن الموالاة واجب شرطا أو تكليفا اختلف الكلام فيما
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 497
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست