responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 298

مسألة 28: يجب أن تكون الأحجار أو نحوها طاهرة

(مسألة 28): يجب أن تكون الاحجار أو نحوها طاهرة(1).


الثالث: أن النقاء حيث لا يحصل غالبا الا بالثلات أمر به ولا مفهوم للقيد اذا ورد مورد الغالب كقوله تعالى‌ { «وَ رَبََائِبُكُمُ اَللاََّتِي فِي حُجُورِكُمْ» } .
و يرد عليه أنه يلزم التحفظ على القيد بلا فرق بين الموارد وانما لا نلتزم بالقيد في الاية لدليل خارجي ولكن نلتزم باشتراط الدخول والحال أنه هل يمكن عدم الدخول الا في أقل قليل.
اضف الى ذلك: ان الكلى غير منطبق على المقام اذ لا يحصل النقاء غالبا بالثلاثة فانه قد يحصل بالثلاث واخرى بالاربعة وثالثة بالخمس فلا غلبة في الثلاث.
فتحصل: أن مقتضى القاعدة الالتزام بالثلاثة ولا أدرى ما الوجه في تعبير الماتن بالاحوط ولم يقل الاظهر ولعله ناظر الى وجه لم يخطر ببالى القاصر واللّه العالم.[1]ما يمكن أن يستدل به على المدعى امور: منها: الاجماع وفي بعض الكمات عبّر بالإجماع المستفيض نقله عن غير واحد من الاعيان.
و يرد عليه: الاشكال السارى في الاجماعات.
و منها: استصحاب النجاسة مع عدم رعاية الشرط.
و فيه: أولا: أنه لو تم الدليل على كفاية الاستجمار بالنجس فلا مجال للأصل كما هو ظاهر وثانيا: لا يجري الاستصحاب في الحكم الكلى.
و منها: النبوي المحكى: «فليستطب بثلاثة احجار أو اعواد أو ثلاث خشنات‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست