responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 56
و اذا قلد مجتهدا فمات فقلد الحى القائل بجواز العدول الى الحى أو بوجوبه فعدل اليه ثم مات فقلد من يقول بوجوب البقاء وجب عليه البقاء على تقليد الاول فيما تذكره من فتاواه فعلا(1).

مسألة 17: اذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل الى المجتهد الحى‌

(مسألة 17): اذا قلد المجتهد وعمل على رأيه ثم مات ذلك المجتهد فعدل الى المجتهد الحى لم يجب عليه اعادة الاعمال‌

ذكرنا في الصورة الثامنة، حكم هذه الصورة والحق ان فتوى الحي بالوجوب لا تشمل فتوى الميت بالحرمة واما بالنسبة الى بقية المسائل فلا مانع من الشمول فلاحظ.[1]و الوجه فيه ان وظيفة المكلف بعد موت الثاني الرجوع الى الثالث وقد فرض ان الثالث يرى عدول المكلف الى الثاني باطلا ويراه كالعدم وفرض انه يوجب البقاء فيجب البقاء على تقليد الاول وهذا التقريب على تقدير القول باعتبار رأى المجتهد اللاحق بالنسبة الى الاعمال السابقه واما على القول بعدم اعتبار قول اللاحق بالنسبة الى الاعمال السابقة-كما عليه جملة من الاساطين- فربما يقال انه يجب عليه البقاء على تقليد الثاني اذ بناء على هذا المبنى يكون عدوله من الاول الى الثاني صحيحا ومع فرض الصحة يكون رجوعه الى الاول تقليدا ابتدائيا وهو لا يجوز لكن التقليد الابتدائي بهذا المعنى ليس على بطلانه دليل الا أن يقال: بأن مقتضى، قول الثالث وجوب البقاء على تقليد الميت والمفروض ان المكلف قلد الثاني وعدل اليه فيجب البقاء على تقليد الثاني.
ثم انه لا يخفى ان قيد التذكر في عبارة المتن من باب انه لو لم يكن متذكرا كان من التقليد الابتدائي وقد مر الاشكال فيه.
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست