responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 441

مسألة 70 يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الأصابع ويمسح إلى الكعبين بالتدريج أو بالعكس‌

(مسألة 70)يجب في مسح الرجلين أن يضع يده على الاصابع ويمسح الى الكعبين بالتدريج أو بالعكس فيضع يده على الكعبين ويمسح الى أطراف الاصابع تدريجا(1)و لا يجوز أن يضع تمام كفه على تمام ظهر القدم من طرف الطول الى المفصل ويجرها قليلا بمقدار صدق المسح على الاحوط(2).


للتقية في طول الواقع وأنه مصداق للمأمور به الواقعي بحكم الشارع أو قلنا بعدم كون التقية مجزية ولا دليل على الاجزاء فربما يقال: بأن العمل صحيح ولا يحتاج الى الاعادة اذ المفروض أنه اتى بما هو واجب عليه ولا وجه للبطلان.
لكن هذا توهم فاسد اذ لا اشكال في أن الاتيان بالمأمور به الواقعي مصداق لما هو مضاد للتقية فيكون مصداقا للحرام والحرام لا يمكن أن يتقرب به.
و لا مجال لان يقال: بأن التقية واجبة وتركها حرام والامر بالتقية لا يقتضى النهى عن ضده كما هو المقرر في محله فانه يرد على هذا البيان أن المعصية تتحقق بنفس الاتيان بالمأمور به الواقعي كما لو قال عند المخالف: أنا لا أكتفي بالمسح على الخف فانه لا اشكال في حرمة هذا الكلام فكذلك الاتيان بالمسح على البشرة حرام والحرام لا يقع مصداقا للواجب فلا يكون صحيحا.[1]هذا مبنى على جواز الاقبال والادبار في مسح الرجلين كما تدل عليه رواية حماد[1]و قد مر الكلام في هذه المسألة فراجع.[2]ربما يقال بجواز التدريجى والدفعى-كما في كلام سيد العروة-و قيل في تقريب الاستدلال عليه-كما في كلام سيد المستمسك قدس سره-: أن

[1]لاحظ ص 398.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست