responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 343

مسألة 39: لا يجب غسل باطن العين والفم، والانف، ومطبق الشفتين، والعينين‌

(مسألة 39): لا يجب غسل باطن العين والفم، والانف، ومطبق الشفتين، والعينين(1).


خصص بهذه الرواية.
لكن لا يبعد أن يقال: بأن العرف يفهم من الروايتين الترخيص في الترك وعدم التعيين.
و بعبارة اخرى: يفهم التخيير وحيث ان الرواية نقلت بنحوين تصل النوبة الى الاصل العملي فانه لا يتعين غسل البشرة انما الكلام في ان الواجب الجامع أو خصوص غسل ظاهر الشعر ومقتضى البراءة عدم التعين فلاحظ.[1]اتفاقا-كما في بعض الكلمات-و لا مقتضى للوجوب فان صب الماء من قصاص الشعر واسداله لا يغسل البواطن.
و يمكن تقريب المدعى بأنه لا يستفاد من دليل وجوب الغسل أزيد من وجوب غسل ظاهر الوجه وأما وجوب غسل بواطنه كالمذكورات فيحتاج الى عناية وتنبيه.
مضافا الى أنه يستفاد عدم الوجوب من النص الخاص لاحظ ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس المضمضة والاستنشاق فريضة ولا سنة انما عليك ان تغسل ما ظهر[1].
و ما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: ليس عليك مضمضة ولا استنشاق لأنهما من الجوف‌[2].
و ما رواه أبو بصير عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام أنهما قالا: المضمضة

[1]الوسائل الباب 29 من أبواب الوضوء الحديث: 6.

[2]نفس المصدر الحديث: 10.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 343
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست