responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 522

الفصل الخامس في نواقض الوضوء

الفصل الخامس في نواقض الوضوء:

يحصل الحدث بأمور

يحصل الحدث بأمور.

الأول والثانى: خروج البول والغائط

الاول والثانى: خروج البول والغائط، سواء أ كان من الموضع المعتاد بالاصل(1)أم بالعارض(2).


[1]لا اشكال ولا خلاف في أن البول والغائط الخارجين من الموضع الخلقى، الطبيعى ناقضان للوضوء، وتقتضيه الاية الشريفة من قوله تعالى- { أَوْ جََاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغََائِطِ[1] } بتقريب أن المجي‌ء من الغائط كناية عن التخلى، والنصوص المتعددة المتصفة في لسان بعض الاصحاب بالمتواترة.
منها قوله(ع)ليس تنقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الاسفلين‌[2] ومثل ذلك احاديث الباب‌[3].
و قال بعض الاساطين على ما نقل عنه انه قامت على ذلك ضرورة الإسلام، ولا يكون المدعي مجازفا في قوله.[2]يظهر من كلمات القوم في هذا المقام أن الاقوال مختلفة، فمنهم من ذهب كصاحب الحدائق والسبزواري(قدهما)الى عدم الانتقاض ولو مع انسداد المخرج الطبيعى وحصول الاعتياد بقضاء الحاجة عن غير المخرج الطبيعى، ومنهم من ذهب الى الانتقاض على الاطلاق ولو بالخروج بالوسائل الجديدة

[1]النساء 43.

[2]الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء الحديث: 3.

[3]الوسائل الباب 2 من أبواب نواقض الوضوء.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست