responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 363
و لا يجب قطعه ليغسل ما كان تحت الجلدة(1).
و ان كان هو الاحوط وجوبا لو عد ذلك اللحم شيئا خارجيا ولم يحسب جزءا من اليد(2).

مسألة 52: الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها

(مسألة 52): الشقوق التى تحدث على ظهر الكف من جهة البرد ان كانت وسيعة يرى جوفها وجب ايصال الماء اليها(3)و الا فلا(4)و مع الشك فالاحوط استحبابا الايصال(5).


يكفي عن غسل البشرة.[1]قد ظهر الوجه فيه.[2]و الوجه فيه أنه أمر خارجي مانع عن وصول الماء الى البشرة فيحب قطعه.
و لكن يرد عليه أن كونه شيئا خارجيا تسامح فانه من قبيل الشعر حيث انه لا يعد من اليد ولكن من توابعها بلا اشكال فلا وجه لوجوب الاحتياط نعم يحسن الاحتياط بلا اشكال.[3]اذ المفروض كونها من الظاهر.[4]فقد ظهر وجهه والميزان في كون الشي‌ء من الظاهر أن يرى بسهولة من دون علاج وامكان الرؤية بالعلاج كما اذا فصل طرفى الشق باليد لا يقتضي كونها من الظاهر.[5]فانه قد مر أن المستفاد من النصوص أن الواجب غسل ظاهر البشرة بل استفيد من حديث أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال: سألته عن المضمضة والاستنشاق قال: ليس هما من الوضوء هما من الجوف‌[1]، وغيره، عدم

[1]الوسائل الباب 29 من أبواب الوضوء الحديث: 9.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست