responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 506
و الا استأنف(1)و كذا لو عكس عمدا(2)الا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الامر الشرعى فيستأنف(3): غ

الفصل الرابع في احكام الخلل‌

الفصل الرابع في احكام الخلل:

مسألة 111: من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر

(مسألة 111): من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر(4) وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير معتبر شرعا(5)و لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة(6).


غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك‌[1].
و الترجيح مع ما يدل على الصحة لموافقته اطلاق الكتاب فلاحظ.[1]لفوات الشرط على الفرض ولا دليل على الاجزاء مع فرض فواته والنصوص الدالة على الصحة ليست ناظرة الى صورة انتفاء الشرط.[2]بعين الملاك فانه مع انتفاء الشرط لا يمكن الحكم بالصحة فلو تدارك الفائت مع بقاء الموالاة يكون الوضوء صحيحا ولا فرق بين العامد وغيره.[3]كما لو قصد الوضوء الخاص الذى لا امر به من قبل الشارع فان الامتثال في هذه الصورة غير حاصل.[4]فانه من الواضحات الاولية.[5]اذ الظن لا يغنى من الحق شيئا وما دام لم يكن معتبرا يكون مثل الشك فالاستصحاب جار ولا بد من العمل به.[6]لاستصحاب الطهارة.

[1]نفس المصدر الحديث: 14.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست