و الا استأنف(1)و كذا لو عكس عمدا(2)الا أن يكون قد أتى بالجميع عن غير الامر الشرعى فيستأنف(3): غ
الفصل الرابع في احكام الخلل
الفصل الرابع في احكام الخلل:
مسألة 111: من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر
(مسألة
111): من تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر(4) وكذا لو ظن الطهارة ظنا غير
معتبر شرعا(5)و لو تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة(6).
غسلت يسارك ثم مسحت رأسك ورجليك[1].
و الترجيح مع ما يدل على الصحة لموافقته اطلاق الكتاب فلاحظ.[1]لفوات الشرط
على الفرض ولا دليل على الاجزاء مع فرض فواته والنصوص الدالة على الصحة
ليست ناظرة الى صورة انتفاء الشرط.[2]بعين الملاك فانه مع انتفاء الشرط لا
يمكن الحكم بالصحة فلو تدارك الفائت مع بقاء الموالاة يكون الوضوء صحيحا
ولا فرق بين العامد وغيره.[3]كما لو قصد الوضوء الخاص الذى لا امر به من
قبل الشارع فان الامتثال في هذه الصورة غير حاصل.[4]فانه من الواضحات
الاولية.[5]اذ الظن لا يغنى من الحق شيئا وما دام لم يكن معتبرا يكون مثل
الشك فالاستصحاب جار ولا بد من العمل به.[6]لاستصحاب الطهارة.