responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 516

مسألة 116: ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء

(مسألة 116): ما ذكرناه آنفا من لزوم الاعتناء بالشك، فيما اذا كان الشك أثناء الوضوء، لا يفرق فيه بين أن يكون الشك بعد الدخول في الجزء المترتب(1)أو قبله(2)و لكنه يختص بغير الوسواسى وأما الوسواسى(و هو من لا يكون لشكه منشأ عقلائى بحيث لا يلتفت العقلاء الى مثله)فلا يعتنى بشكه مطلقا(3).


في غيره كما انه لو قام من مكانه يصدق انه انصرف عن هذا الحال ودخل في حال آخر فتجرى القاعدة كما انه لو فاتت الموالاة يصدق عنوان المضى والخروج عن الوضوء والدخول في غيره واما لو لم تفت الموالاة، ولم يدخل في الصلاة او نحوها ولم يقم من مكانه لم يكن وجه لجريان القاعدة لعدم تحقق موضوعها فلاحظ.[2]لإطلاق معقد الاجماع والنص، لاحظ رواية زرارة[1].[3]يمكن ان يذكر في وجه ما ذكر امور: الاول: الروايات الدالة على النهى عن العمل بالوسواس، وأنه يلزم ان لا يعود الخبيث بشي‌ء، منها ما رواه محمد بن مسلم، عن ابى جعفر عليه السلام قال: اذا كثر عليك السهو فامض على صلاتك فانه يوشك أن يدعك انما هو من الشيطان‌[2].
و منها ما رواه زرارة وأبو بصير-الى ان قالا قلنا فانه يكثر عليه ذلك كلما اعاد شك قال يمضى في شكه ثم قال: -لا تعودوا الخبيث من انفسكم نقض الصلاة فتطمعوه، فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض احدكم في الوهم

[1]راجع الحديث في ص: 510.

[2]الوسائل الباب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة الحديث: 1.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 516
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست