responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 384
بشرط أن لا يخرج بمده عن حده فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه(1).

مسألة 57: لا تضر كثرة البلل الماسح، وان حصل معه الغسل‌

(مسألة 57): لا تضر كثرة البلل الماسح، وان حصل معه الغسل(2).

مسألة 58: لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره‌

(مسألة 58): لو تعذر المسح بباطن الكف مسح بغيره(3).


و ما يدل على وجوب مسح الرأس موافق للكتاب.
اضف الى ذلك ما ورد في منع المسح على العمامة أو الخفين لاحظ ما رواه محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام أنه سئل عن المسح على الخفين وعلى العمامة فقال: لا تمسح عليهما[1].[1]و ذلك لوجوب وقوع المسح على الرأس والمفروض أنه لم يقع لا على البشره ولا على النابت عليه بل وقع على أمر خارج عن الحد فلا وجه للجواز ولا مجال للأخذ باطلاق الناصية الواقعة في النص اذ قد مر أن الناصية بما لها من المفهوم مجملة.[2]للإطلاق فان الواجب حصول المسح ببلل الكف والمفروض حصوله.
و ان شئت قلت: الغسل والمسح متخالفان لا ضدان فربما يجتمعان وربما يفترقان.[3]يمكن أن يقال أن وجوب المسح بباطن الكف لم يرد في رواية وانما ذكرنا في وجه الوجوب أمرين:
أحدهما التعارف الخارجي.

[1]الوسائل الباب 38 من أبواب الوضوء الحديث: 8.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست