responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 442

الفصل الثانى في الجبيرة وأحكامها

الفصل الثانى من كان على بعض أعضاء وضوئه جبيرة فان تمكن من غسل ما تحتها بنزعها أو بغمسها في الماء مع امكان الغسل من الاعلى الى الاسفل وجب(1).


مقتضى الاطلاق الثابت في الكتاب والاخبار جواز الدفعى كالتدريجي بلا فرق بين النحوين.
و لكن لا يمكن المساعدة عليه اذ الاطلاق المشار اليه وان كان مقتضيا لجواز كلا النحوين لكن لا بد من رفع اليد عنه وتقييده بما رواه البزنطى‌[1]فان السائل يسأله عن كيفية المسح على القدمين فأجابه عليه السلام عملا بأن وضع كفه على الاصابع فمسحها الى الكعبين فلا بد من التحفظ على جميع القيود المرعية في فعله عليه السلام غاية الامر نرفع اليد عن لزوم الاقبال وعن الاستيعاب العرضى للدليل الخاص كما مر البحث فيما تقدم وأما بالنسبة الى هذه الجهة فلا دليل على الخلاف وقول السائل: «لو أن رجلا قال بإصبعين» لا يدل على أن السؤال من هذه الجهة فقط فلا نظر الى بقية الجهات فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق المنعقد في الادلة من الكتاب والسنة وذلك لان ظاهر السؤال أولا السؤال عن كيفية المسح من جميع الجهات.
فالحق ما أفاده الماتن من الاحتياط الوجوبي بل لا يبعد أن يقال بأنه الاظهر لا الاحوط واللّه العالم.[1]يستفاد من هذه العبارة أمران: الاول: أنه يجب غسل ما تحت الجبيرة مع الامكان وهذا أمر على القاعدة

[1]لاحظ ص 398.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست