responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 461
كان موجبا لفوات الوقت فالاظهر العدول الى التيمم(1).

مسألة 90: الدواء الموضوع على الجرح ونحوه اذا اختلط مع الدم وصار كالشي‌ء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء

(مسألة 90): الدواء الموضوع على الجرح ونحوه اذا اختلط مع الدم وصار كالشي‌ء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بان كان مستلزما لجرح المحل، وخروج الدم فلا يجرى عليه حكم الجبيرة بل تنتقل الوظيفة الى التيمم(2).

مسألة 91: اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره‌

(مسألة 91): اذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ولم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم(3).

مسألة 92: لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف‌

(مسألة 92)لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ان كانت على المتعارف(4).
كما أنه لا يجوز وضع شي‌ء آخر عليها مع عدم الحاجة الا ان يحسب جزءا منها بعد الوضع(5).


[1]الامر كما افاده اذ دليل الجبيرة لا يشمل محل الكلام فان المفروض برء المحل وعدم تضرره بالماء فلا وجه للجبيرة.[2]لخروجه عن موضوع حكم الجبيرة كما يظهر بالتأمل.[3]فانه ظاهر اذ المفروض أنه ليس جرحا ولا كسرا وبانتفاء الموضوع ينتفى الحكم كما هو المقرر.[4]اذ حكم الجبيرة مترتب على المتعارف الخارجي ولا مقتضى للزوم التخفيف وان شئت قلت: مقتضى الاطلاق عدم الوجوب.[5]فانه مع عده جزءا منها يكون من أجزاء الموضوع وأما مع عدم العد
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست