responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 463

مسألة 94: يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر

(مسألة 94): يجوز لصاحب الجبيرة الصلاة في أول الوقت برجاء استمرار العذر(1)فاذا انكشف ارتفاعه في الوقت أعاد الوضوء والصلاة(2).

مسألة 95: اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع‌

(مسألة 95): اذا اعتقد الضرر في غسل البشرة لاعتقاده الكسر مثلا فعمل بالجبيرة ثم تبين عدم الكسر في الواقع لم يصح الوضوء ولا الغسل(3)و أما اذا تحقق الكسر فجبره، واعتقد الضرر فغسله فمسح على الجبيرة ثم تبين عدم الضرر فالظاهر صحة وضوئه وغسله(4 واذا اعتقد عدم الضرر فغسل، ثم تبين أنه كان مضرا وكان وظيفته الجبيرة صح وضوئه وغسله(5)الا اذا كان الضرر ضررا كان تحمله‌

حيث الاثر فلا وجه لرفع اليد عنها لكن لازم هذا القول جواز ادخال المكلف نفسه في ذوي الجبائر اذ بناء على ذكرنا يكون المقام من اختلاف الحكم باختلاف الموضوع كالحاضر والمسافر في باب الصلاة فلاحظ.[1]للاستصحاب الاستقبالي.[2]لعدم دليل على الاجزاء فتجب الاعادة.[3]لعدم دليل على الصحة ومقتضى القاعدة الفساد لعدم تحقق الموضوع.[4]الذي يستفاد من رواية الحلبي‌[1]أن الموضوع لجواز الجبيرة الضرر الواقعي وعليه يشكل ما افاده فان اعتقاد الضرر طريق الى احراز الواقع وليس له موضوعية.[5]اذ المفروض أن الوضوء اتى به بعنوان القربة ومن الظاهر أن جواز

[1]لاحظ ص: 443.

اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست