responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 19

مسألة 2 عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل‌

(مسألة 2)عمل العامى بلا تقليد ولا احتياط باطل، لا يجوز له الاجتزاء به الا ان يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى من يجب عليه تقليده فعلا(1).

مسألة 3: الاقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط

(مسألة 3): الاقوى جواز ترك التقليد والعمل بالاحتياط سواء اقتضى التكرار كما اذا ترددت الصلاة بين القصر والتمام أم لا، كما اذا احتمل وجوب الاقامة في الصلاة لكن معرفة موارد الاحتياط متعذرة غالبا أو متعسرة على العوام(2)


اليقينيات فلا مجال للتعبد بالامارة سواء ذلك فتوى الغير أو غيرها من الامارات وذلك لاختصاص الحجية بمن جهل الواقع اذ مع العلم به لا معنى للتعبد لا بالمعلوم اذ تحصيل الحاصل محال ولا بخلافه لا وله الى اجتماع الضدين كما هو ظاهر بادنى تأمل.[1]فالمراد بالبطلان هو البطلان في نظر العقل بمعنى عدم جواز الاكتفاء بالعمل ما لم ينكشف مطابقته للواقع أو لرأى من يجوز تقليده فعلا أما في الاول فظاهر وأما في الثاني فلقيام الحجة وهو قول المجتهد فعلى تقدير مخالفته للواقع تكون الحجة تامة للمكلف على المولى فلاحظ.[2]نقل عن الميرزا النائيني قدس سره: الاشكال فيه وما قيل في وجه الاشكال أو يمكن أن يقال أمور:
الاول: انه لعب وعبث بأمر المولى. وفيه أولا: انه يمكن أن يكون في اختيار طريق الاحتياط غرض عقلائي واللعب ما لا يكون فيه غرض عقلائي اذ في البحث والفحص تفويت الوقت وبالاحتياط يكون جمعا بين الحقين مضافا الى ان اللعب على فرض تحققه يكون في طريق الامتثال لا في نفسه ولا دليل‌
اسم الکتاب : مباني منهاج الصالحين المؤلف : الطباطبائي القمي، السيد تقي    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست