مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
الفقه
الرسائل العملیة
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
اسم الکتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
المؤلف :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
الجزء :
1
صفحة :
516
الخطبة
65
كتاب الطهارة
68
الأول: في المقدمات
68
الأول: في أنواعها
68
الفصل الثاني: في أسبابها
81
الفصل الثالث: في آداب الخلوة و كيفية الاستنجاء
93
فروع
106
أ: لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوءه
106
ب: لو خرج أحد الحدثين
108
ج: الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج
108
د: لو استجمر بالنجس بغير الغائط وجب الماء
108
المقصد الثاني: في المياه
108
الأول: في المطلق
108
الأول: الجاري
110
فروع
113
أ: لو وافقت النجاسة الجاري في الصفات فالوجه عندي الحكم بنجاسته
113
ب: لو اتصل الواقف القليل بالجاري لم ينجس بالملاقاة
115
ج: الجريات المارة على النجاسة الواقفة طاهرة
115
الثاني: الواقف غير البئر
116
فروع
118
أ: لو تغير بعض الزائد على الكر
118
ب: لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة
119
ج: لو وجد نجاسة في الكر
119
الثالث: ماء البئر
120
الفصل الثاني: في المضاف و الأسآر
122
فروع
125
أ: لو نجس المضاف
125
ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة
126
ج: لو تغير المطلق بطول لبثه
126
الفصل الثالث: في المستعمل
127
الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة
133
فروع
145
أ: أوجب بعض هؤلاء الجميع فيما لم يرد فيه نص
145
و كذا صغيره و كبيره، ذكره و أنثاه
145
ج: الحوالة في الدلو على المعتاد
146
د: لو تغيرت البئر بالجيفة
147
ه: لا يجب النية في النزح
147
و: لو تكثرت النجاسة
147
ز: انما يجزئ العدد بعد إخراج النجاسة
147
ح: لو غار الماء سقط النزح
148
الفصل الخامس: في الأحكام
149
المقصد الثالث: في النجاسات
160
الأول: في أنواعها
160
فروع
166
أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس
166
ب: الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر
167
ج: الآدمي ينجس بالموت
167
د: اللبن تابع
167
ه: الانفحة
168
و: جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
168
الفصل الثاني: في الأحكام
169
فروع
184
أ: لو جبر عظمه بعظم نجس
184
ب: لا يكفي إزالة عين النجاسة بغير الماء كالفرك
184
ج: لو صلى حاملا لحيوان غير مأكول صحت صلاته
185
د: ينبغي في الغسل ورود الماء على النجس
186
ه: اللبن إذا كان ماؤه نجسا أو نجاسة طهر بالطبخ على اشكال
186
و: لو صلى في نجاسة معفو عنها - كالدم اليسير
187
كلام في الآنية
187
فروع
192
أ: لو تطهر من آنية الذهب
192
ب: لا يمزج التراب
193
ج: لو فقد التراب أجزأ مشابهة من الأشنان و الصابون
194
د: لو تكرر الولوغ لم يتكرر الغسل
195
ه: آنية الخمر من القرع
195
المقصد الرابع: في الوضوء
196
الأول: في أفعاله
196
أولا: النية
196
فروع
203
أ: لو ضم التبرد صح على اشكال
203
ب: لا يفتقر الى تعيين الحدث و ان تعدد
204
ج: لا تصح الطهارة من الكافر
205
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء
206
ه: لو نوى رفع حدث و الواقع غيره، فان كان غلطا صح
206
و: لو نوى ما يستحب له
207
ز: لو شك في الحدث بعد يقين الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا
207
ح: لو أغفل لمعة في الأولى
208
ط: لو فرق النية على الأعضاء
209
ي: لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل
210
ك: لو وضأه غيره لعذر
210
ل: كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب
210
الثاني غسل الوجه
212
الثالث: غسل اليدين
215
فروع
217
أ: لو افتقر الأقطع الى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة
217
ب: لو طالت أظفاره، فخرجت عن حد اليد وجب غسلها
217
ج: لو انكشطت جلدة من محل الفرض و تدلت منه وجب غسلها
218
د: ذو الرأسين و البدنين
218
الرابع: مسح الرأس
218
الخامس: مسح الرجلين
220
السادس: الترتيب
223
السابع: الموالاة
224
الفصل الثاني: في مندوباته
228
الفصل الثالث: في أحكامه
232
المقصد الخامس: في غسل الجنابة
254
الأول: في سببه و كيفيته
255
الجنابة تحصل
255
و واجباته
261
الفصل الثاني: في الأحكام
265
فروع
270
أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل
270
ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة
270
ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت
271
د: لا موالاة هنا: نعم يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر
274
ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة
276
و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب
277
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها
278
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة
279
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء
280
المقصد السادس: في الحيض و فيه فصلان
280
الأول: في ماهيته
281
فروع
301
أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد
301
ب: لو رأت العادة
302
ج: لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت
303
د: ذاكرة العدد الناسية للوقت
306
ه: لو ذكرت الناسية العادة
307
و: العادة قد تحصل من حيض و طهر صحيحين
308
ز: الأحوط رد الناسية للعدد و الوقت الى أسوء الاحتمالات
309
ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة
315
الفصل الثاني: في الأحكام
317
المقصد السابع: في الاستحاضة
337
المقصد الثامن: في النفاس
345
المقصد التاسع: في غسل الأموات
350
مقدمة
350
الفصل الأول: في الغسل
356
الأول: الفاعل و المحل
356
المطلب الثاني: في الكيفية
368
فروع
377
أ: الدلك ليس بواجب
377
ب: الغريق
378
ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد
378
الفصل الثاني: في التكفين
379
الأول: في جنسه و قدره
379
المطلب الثاني: في الكيفية
387
تتمة
398
الفصل الثالث: في الصلاة عليه
403
الأول: الصلاة واجبة على الكفاية
403
المطلب الثاني: في المصلي
408
المطلب الثالث: في مقدماتها
414
المطلب الرابع: في كيفيتها
421
المطلب الخامس: في الأحكام
429
الفصل الرابع: في الدفن
435
الفصل الخامس: في اللواحق
447
تتمة
458
المقصد العاشر: في التيمم
464
الأول: في مسوغاته
464
الأول: عدم الماء
465
الثاني: الخوف على النفس أو المال
470
الثالث: عدم الوصلة
474
الفصل الثاني: فيما يتيمم به و يشترط كونه أرضا إما ترابا أو حجرا أو مدرا طاهرا
479
الفصل الثالث: في كيفيته
488
الفصل الرابع: في الأحكام
499
اسم الکتاب :
جامع المقاصد في شرح القواعد
المؤلف :
المحقق الثاني (المحقق الكركي)
الجزء :
1
صفحة :
516
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
««اول
«قبلی
الجزء :
المقدمه
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir