responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 315

[ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متّسقة]

ح: إذا اعتادت مقادير مختلفة متّسقة، (1) ثم استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر، فان نسيتها رجعت الى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف.


و أعلم، أنّها لو أرادت قضاء غير الصّوم من العبادات، كالصلاة، أو فعل الطّواف لنفعها ما قدمناه من الضابط في ذلك.

و لو أراد زوجها طلاقها أوقعه في أوّل النّهار، أي وقت شاء، ثم في آخر حادي عشر لعدم إمكان اجتماعهما في الحيض، و إذا طلقت انقضت عدّتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب الحيض في كل شهر، و لا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض، للرواية الدالة على اعتبار السّابق من الأمرين: الأقراء و الأشهر [1]، و يحتمل انسحاب حكم المسترابة فيها لإمكانه.

قوله: (لو اعتادت مقادير مختلفة متسقة.).

[1] كما تثبت العادة في المقدار الواحد من العدد، كذلك تثبت في المقادير المختلفة، كثلاثة و خمسة و سبعة مثلا، و ذلك إذا كانت متسقة- أي منتظمة لا يختلف ترتيبها في الدّورين- بأن ترى العدد الأول في الدور الأوّل أوّل الدور الثّاني، و كذا العدد الثّاني و الثّالث.

و لا فرق بين أن تكون تلك المقادير جارية على ترتيب العدد- كما مثلنا- أو لا تكون، كما إذا كانت ترى في شهر خمسة ثم ثلاثة ثمّ سبعة، ثم تعود إلى الخمسة ثم الثّلاثة ثم السّبعة، و لا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من المقادير مرّة- كما ذكرنا- أو مرتين كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة، ثم في شهرين خمسة خمسة، و في شهرين بعدهما سبعة سبعة، ثم في الدّور الثّاني كذلك.


[1] الكافي 6: 100 حديث 9، التهذيب 8: 118 حديث 408، الاستبصار 3: 324 حديث 1153.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست