ح: إذا
اعتادت مقادير مختلفة متّسقة، (1) ثم استحيضت رجعت الى نوبة ذلك الشهر، فان نسيتها
رجعت الى الأقل فالأقل إلى أن تنتهي إلى الطرف.
و أعلم، أنّها لو أرادت قضاء غير الصّوم من العبادات، كالصلاة، أو فعل الطّواف
لنفعها ما قدمناه من الضابط في ذلك.
و لو أراد
زوجها طلاقها أوقعه في أوّل النّهار، أي وقت شاء، ثم في آخر حادي عشر لعدم إمكان
اجتماعهما في الحيض، و إذا طلقت انقضت عدّتها بثلاثة أشهر، لأن الغالب الحيض في كل
شهر، و لا تكلف الصبر إلى سن اليأس من حيث احتمال تباعد الحيض، للرواية الدالة على
اعتبار السّابق من الأمرين: الأقراء و الأشهر[1]، و يحتمل
انسحاب حكم المسترابة فيها لإمكانه.
قوله: (لو اعتادت
مقادير مختلفة متسقة.).
[1] كما
تثبت العادة في المقدار الواحد من العدد، كذلك تثبت في المقادير المختلفة، كثلاثة
و خمسة و سبعة مثلا، و ذلك إذا كانت متسقة- أي منتظمة لا يختلف ترتيبها في
الدّورين- بأن ترى العدد الأول في الدور الأوّل أوّل الدور الثّاني، و كذا العدد
الثّاني و الثّالث.
و لا فرق
بين أن تكون تلك المقادير جارية على ترتيب العدد- كما مثلنا- أو لا تكون، كما إذا
كانت ترى في شهر خمسة ثم ثلاثة ثمّ سبعة، ثم تعود إلى الخمسة ثم الثّلاثة ثم
السّبعة، و لا فرق أيضا بين أن ترى كل واحد من المقادير مرّة- كما ذكرنا- أو مرتين
كما إذا كانت ترى في شهرين ثلاثة ثلاثة، ثم في شهرين خمسة خمسة، و في شهرين بعدهما
سبعة سبعة، ثم في الدّور الثّاني كذلك.
[1]
الكافي 6: 100 حديث 9، التهذيب 8: 118 حديث 408، الاستبصار 3: 324 حديث 1153.