responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 301

[فروع]

فروع:

[أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد]

أ: لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض، لتقدّم العادة تارة و تأخرها أخرى. (1)


و يمكن الجواب بأن ذلك مبني على الغالب، فان الغالب كون ما في زمان العادة بهذا الوصف، فلا تعارض، أو تنزل على المبتدئة و المضطربة جمعا بين الأخبار، على أن قوة العادة المتكرّرة ظاهرة، فان العادات ملحقة بالأمور الجبلّية، و الحق ترجيح العادة المستفادة من الأخذ و الانقطاع، و هي المرادة في كلام المصنّف، أما المستفادة من التمييز فلا، لأن الفرع لا يزيد على أصله مع احتمال الترجيح، لصدق الأقراء عليها و فيه بعد، لأنه خلاف المتعارف.

و اعلم أن قول المصنّف: (إن اختلفا زمانا) من تمام تصوير المسألة و ليس شرطا للأقوى و الا لفسد المعنى، و لو قال: و لو اجتمع التمييز و العادة، و اختلفا زمانا فالأقوى العادة، كان أحسن.

قوله: (لو رأت ذات العادة- إلى قوله- لتقدم العادة تارة و تأخرها أخرى).

[1] هل يجب على من تقدم دمها العادة الاحتياط في العبادة إلى أن تمضي الثّلاثة، أو يحضر الوقت؟ يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة و المضطربة، و عدمه مع احتمال عدم الوجوب هنا، ففي مقطوع سماعة، المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: «إذا رأت قبل وقتها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجّل» [1]، و في خبر إسحاق بن عمّار، عن الصّادق عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة: «إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض» [2] و في البيان [3] نزل هذه على المضطربة إذا ظنت الدم حيضا، و ينافيه قوله: «إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض».


[1] الكافي 3: 77 حديث 2، التهذيب 1: 185 حديث 453.

[2] الكافي 3: 78 حديث 2، الفقيه 1: 51 حديث 196، التهذيب 1: 396 حديث 1231.

[3] البيان: 20.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست