أ: لو رأت
ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض، لتقدّم العادة
تارة و تأخرها أخرى. (1)
و يمكن الجواب بأن ذلك مبني على الغالب، فان الغالب كون ما في زمان العادة بهذا
الوصف، فلا تعارض، أو تنزل على المبتدئة و المضطربة جمعا بين الأخبار، على أن قوة
العادة المتكرّرة ظاهرة، فان العادات ملحقة بالأمور الجبلّية، و الحق ترجيح العادة
المستفادة من الأخذ و الانقطاع، و هي المرادة في كلام المصنّف، أما المستفادة من
التمييز فلا، لأن الفرع لا يزيد على أصله مع احتمال الترجيح، لصدق الأقراء عليها و
فيه بعد، لأنه خلاف المتعارف.
و اعلم أن قول
المصنّف: (إن اختلفا زمانا) من تمام تصوير المسألة و ليس شرطا للأقوى و الا لفسد
المعنى، و لو قال: و لو اجتمع التمييز و العادة، و اختلفا زمانا فالأقوى العادة،
كان أحسن.
قوله: (لو رأت
ذات العادة- إلى قوله- لتقدم العادة تارة و تأخرها أخرى).
[1] هل يجب
على من تقدم دمها العادة الاحتياط في العبادة إلى أن تمضي الثّلاثة، أو يحضر
الوقت؟ يبنى على إيجاب الاحتياط على المبتدئة و المضطربة، و عدمه مع احتمال عدم
الوجوب هنا، ففي مقطوع سماعة، المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها قال: «إذا رأت قبل
وقتها فلتدع الصلاة فإنه ربما يعجّل»[1]، و في خبر إسحاق بن
عمّار، عن الصّادق عليه السّلام في المرأة ترى الصفرة: «إن كان قبل الحيض بيومين
فهو من الحيض»[2] و في البيان[3] نزل هذه على
المضطربة إذا ظنت الدم حيضا، و ينافيه قوله: «إن كان قبل الحيض بيومين فهو من
الحيض».