المقصد
السابع: في الاستحاضة و هي في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، ذو فتور. (1)
و لو أدركت قدر إحدى الصّلاتين، اختصّت به الثّانية على المشهور من الاختصاص[1]، و على
القول باشتراك الوقت من أوله الى آخره يتجه وجوب الاولى، و سيأتي تحقيق ذلك في
الوقت بعون اللَّه تعالى. و لو أدركت أقل من ركعة لم يجب الأداء و لا القضاء
عندنا، و هل يستحبّ القضاء؟ صرح به المصنّف في المنتهى[2] و التذكرة[3]، و النهاية[4].
و يلوح من
عبارة الكتاب هنا حيث قال: (سقط الوجوب) هذا حكم الصّلاة، أمّا الصّوم فان الغسل
إذا طهرت قبل الفجر بمقدار زمانه واجب له، و شرط إن كان واجبا، و إلا فهو شرط
لصحته خاصّة، و مع تعذّره يجب التيمّم على الأصحّ، و قد سبق تحقيق ذلك.
قوله: (المقصد
السّابع في الاستحاضة: و هي في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، ذو فتور).
[1]
الاستحاضة في الأصل استفعال من الحيض، يقال: استحيضت على وزان استقيمت بالبناء
للمجهول، فهي تستحاض كذلك، لا تستحيض إذا استمرّ بها الدّم بعد أيامها، فهي
مستحاضة، ذكره في الصحاح[5]، و مقتضاه عدم سماع المادة مبنية لغير
المجهول، ثم استعمل لفظ الاستحاضة في الدّم الموصوف، و هو كلّ ما ليس بحيض و لا
نفاس و لا قرح و لا جرح، و المراد بالفتور خروجه بضعف، بخلاف دم الحيض فان خروجه
بقوة و دفع.
[1]
منهم: الشيخ في المبسوط 1: 45، و ابن البراج في المهذب 1: 36، و المحقق في المعتبر
1: 237.