responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 337

[المقصد السابع: في الاستحاضة]

المقصد السابع: في الاستحاضة و هي في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، ذو فتور. (1)


و لو أدركت قدر إحدى الصّلاتين، اختصّت به الثّانية على المشهور من الاختصاص [1]، و على القول باشتراك الوقت من أوله الى آخره يتجه وجوب الاولى، و سيأتي تحقيق ذلك في الوقت بعون اللَّه تعالى. و لو أدركت أقل من ركعة لم يجب الأداء و لا القضاء عندنا، و هل يستحبّ القضاء؟ صرح به المصنّف في المنتهى [2] و التذكرة [3]، و النهاية [4].

و يلوح من عبارة الكتاب هنا حيث قال: (سقط الوجوب) هذا حكم الصّلاة، أمّا الصّوم فان الغسل إذا طهرت قبل الفجر بمقدار زمانه واجب له، و شرط إن كان واجبا، و إلا فهو شرط لصحته خاصّة، و مع تعذّره يجب التيمّم على الأصحّ، و قد سبق تحقيق ذلك.

قوله: (المقصد السّابع في الاستحاضة: و هي في الأغلب أصفر، بارد، رقيق، ذو فتور).

[1] الاستحاضة في الأصل استفعال من الحيض، يقال: استحيضت على وزان استقيمت بالبناء للمجهول، فهي تستحاض كذلك، لا تستحيض إذا استمرّ بها الدّم بعد أيامها، فهي مستحاضة، ذكره في الصحاح [5]، و مقتضاه عدم سماع المادة مبنية لغير المجهول، ثم استعمل لفظ الاستحاضة في الدّم الموصوف، و هو كلّ ما ليس بحيض و لا نفاس و لا قرح و لا جرح، و المراد بالفتور خروجه بضعف، بخلاف دم الحيض فان خروجه بقوة و دفع.


[1] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 45، و ابن البراج في المهذب 1: 36، و المحقق في المعتبر 1: 237.

[2] المنتهى 1: 114.

[3] التذكرة 1: 28.

[4] نهاية الأحكام 1: 124.

[5] الصحاح 3: 1073 مادة (حيض).

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 337
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست