responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 126

[ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة]

ب: لو لم يكفه المطلق للطهارة، فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم، صحّ الوضوء به، و الأقرب وجوب التيمم. (1)

[ج: لو تغيّر المطلق بطول لبثه]

ج: لو تغيّر المطلق بطول لبثه، لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.


قوله: (لو لم يكفه المطلق للطهارة، فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم، صح الوضوء به، و الأقرب وجوب التيمم).

[1] الذي يظهر من عبارة المختلف [1] أن خلاف الشيخ رحمه اللَّه [2] في وجوب التيمم خاصة، و كأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه، و كذا يدل آخر كلام الشارح- ولد المصنف [3]- و يظهر من أوله: أن الشيخ يقول بصحة الوضوء بعد التيمم و لا يوجبه.

و الذي يفهم من كلام الشيخ و المصنف- و المناسب لصحيح النظر- هو الأول، إذ بعد المزج و صدق الإطلاق و صحة الوضوء لا يكاد يتردد أحد في وجوبه، إنما الكلام في وجوب المزج.

و وجه ما قربه المصنف: أن الطهارة واجب مطلق فيجب تحصيل شرطها، و لا يتم إلا بالمزج، و ما لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

و ألزم المصنف الشيخ بتنافي قوله بصحة الطهارة و عدم وجوب المزج، لأن الماء المطلق إن تحقق وجوده بالمزج، صح الوضوء به و وجوب المزج، و إلّا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء [4].

و دفعه الشارح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء و التمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط الواجب المشروط غير واجب.

و جوابه: أنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، فاشتراط الأمر


[1] المختلف: 14.

[2] المبسوط 1: 9- 10.

[3] إيضاح الفوائد 1: 18.

[4] نقل هذا التضاد في كلام الشيخ ولد المصنف في إيضاح الفوائد 1: 18، و السيد العاملي في مفتاح الكرامة 1: 87.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست