ب: لو لم
يكفه المطلق للطهارة، فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم، صحّ الوضوء به، و الأقرب
وجوب التيمم. (1)
[ج: لو تغيّر المطلق
بطول لبثه]
ج: لو
تغيّر المطلق بطول لبثه، لم يخرج عن الطهورية ما لم يسلبه التغير الإطلاق.
قوله: (لو لم
يكفه المطلق للطهارة، فتمم بالمضاف الطاهر و بقي الاسم، صح الوضوء به، و الأقرب
وجوب التيمم).
[1] الذي
يظهر من عبارة المختلف[1] أن خلاف الشيخ رحمه اللَّه[2] في وجوب
التيمم خاصة، و كأن وجوب الوضوء بعده لا نزاع فيه، و كذا يدل آخر كلام الشارح- ولد
المصنف[3]- و يظهر من أوله: أن الشيخ يقول بصحة الوضوء بعد التيمم
و لا يوجبه.
و الذي يفهم
من كلام الشيخ و المصنف- و المناسب لصحيح النظر- هو الأول، إذ بعد المزج و صدق
الإطلاق و صحة الوضوء لا يكاد يتردد أحد في وجوبه، إنما الكلام في وجوب المزج.
و وجه ما
قربه المصنف: أن الطهارة واجب مطلق فيجب تحصيل شرطها، و لا يتم إلا بالمزج، و ما
لا يتم الواجب المطلق إلا به فهو واجب.
و ألزم
المصنف الشيخ بتنافي قوله بصحة الطهارة و عدم وجوب المزج، لأن الماء المطلق إن
تحقق وجوده بالمزج، صح الوضوء به و وجوب المزج، و إلّا وجب الحكم بعدم صحة الوضوء[4].
و دفعه
الشارح بأن الطهارة واجب مشروط بوجود الماء و التمكن منه، فلا يجب إيجاده، لأن شرط
الواجب المشروط غير واجب.
و جوابه:
أنه إن أراد بإيجاد الماء ما لا يدخل تحت قدرة المكلف، فاشتراط الأمر