responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 378

[ب: الغريق]

ب: الغريق يجب إعادة الغسل عليه. (1)

[ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد]

ج: لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، و لا الوضوء، بل تغسل. (2) و لو أصابت الكفن غسل منه ما لم يطرح في القبر فيقرض. (3)


يحصل بالتّرتيب، و المراد سقوط التّرتيب بين أعضاء كلّ غسلة لا بين الغسلات، فلا بدّ من كون ماء السّدر غير ماء الكافور، و القراح غيرهما، فان لم يكن تغاير المياه امتنع ذلك في غير الغسلة الواحدة لعدم صدق ماء الكافور و القراح شرعا على ما مزج بالسّدر.

و يحتمل عدم إجزاء الغمس لعدم النّص، و في الأوّل قوة لأن سقوط التّرتيب بالغمس في الغسل الحقيقي يقتضي سقوطه هنا بطريق أولى، و إن كان التّرتيب أحوط.

قوله: (الغريق يجب إعادة الغسل عليه).

[1] و ذلك لأن النيّة معتبرة في الغسل و لم تحصل، و يجي‌ء على قول من لا يعتبر النيّة [1] عدم الوجوب.

قوله: (لو خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، و لا الوضوء، بل تغسل).

[2] و كذا لا يجب إعادة شي‌ء منهما لو خرجت في الأثناء و ان تقدم الوضوء، إذ ليس المراد بهذا الغسل و الوضوء دفع الحدث، و أوجب ابن ابي عقيل اعادة الغسل بالخارج [2]، و هو ضعيف، نعم يجب غسل النّجاسة على كلّ حال و إن وضع في القبر إلّا مع التعذّر، و لا يجوز حينئذ إخراجه بحال لما فيه من هتك الميّت مع أن القبر محل النّجاسة، و اعلم أنّ الوضوء معطوف على الضّمير المرفوع في (لم يعد) بغير فصل، و فيه ضعف.

قوله: (و لو أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض).

[3] أطلق الشّيخ قرضها [3] لصحيح الكاهلي عن الصّادق عليه السّلام [4]


[1] هذا القول محكي عن السيد كما في ذخيرة المعاد: 83، و مفتاح الكرامة 1: 427.

[2] نقله عنه في المختلف: 43.

[3] المبسوط 1: 181، النهاية: 43.

[4] الكافي 3: 156 حديث 1، التهذيب 1: 436 حديث 1405.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست