ج: لو
خرجت نجاسة بعد الغسل لم يعد، و لا الوضوء، بل تغسل. (2) و لو أصابت الكفن غسل منه
ما لم يطرح في القبر فيقرض. (3)
يحصل بالتّرتيب، و المراد سقوط التّرتيب بين أعضاء كلّ غسلة لا بين الغسلات، فلا
بدّ من كون ماء السّدر غير ماء الكافور، و القراح غيرهما، فان لم يكن تغاير المياه
امتنع ذلك في غير الغسلة الواحدة لعدم صدق ماء الكافور و القراح شرعا على ما مزج
بالسّدر.
و يحتمل عدم
إجزاء الغمس لعدم النّص، و في الأوّل قوة لأن سقوط التّرتيب بالغمس في الغسل
الحقيقي يقتضي سقوطه هنا بطريق أولى، و إن كان التّرتيب أحوط.
قوله: (الغريق
يجب إعادة الغسل عليه).
[1] و ذلك
لأن النيّة معتبرة في الغسل و لم تحصل، و يجيء على قول من لا يعتبر النيّة[1] عدم
الوجوب.
قوله: (لو خرجت
نجاسة بعد الغسل لم يعد، و لا الوضوء، بل تغسل).
[2] و كذا
لا يجب إعادة شيء منهما لو خرجت في الأثناء و ان تقدم الوضوء، إذ ليس المراد بهذا
الغسل و الوضوء دفع الحدث، و أوجب ابن ابي عقيل اعادة الغسل بالخارج[2]، و هو
ضعيف، نعم يجب غسل النّجاسة على كلّ حال و إن وضع في القبر إلّا مع التعذّر، و لا
يجوز حينئذ إخراجه بحال لما فيه من هتك الميّت مع أن القبر محل النّجاسة، و اعلم
أنّ الوضوء معطوف على الضّمير المرفوع في (لم يعد) بغير فصل، و فيه ضعف.
قوله: (و لو
أصابت الكفن غسلت منه ما لم يطرح في القبر فيقرض).
[3] أطلق
الشّيخ قرضها[3] لصحيح الكاهلي عن الصّادق عليه السّلام[4]
[1]
هذا القول محكي عن السيد كما في ذخيرة المعاد: 83، و مفتاح الكرامة 1: 427.