responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 232

[الفصل الثالث: في أحكامه]

الفصل الثالث: في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة و الطواف للمحدث إجماعا، (1) و مس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى. (2)


الكراهية [1].

و المراد بالتمندل: مسح ماء الوضوء بثوب و نحوه، و الظاهر أنّ مسح الوجه باليدين، و وضع اليدين في الكمين لا يعد مكروها، لعدم صدق التمندل على ذلك، لكن قوله عليه السلام: «حتى يجف وضوءه» قد يشعر بخلاف ذلك.

قوله: (الفصل الثالث: في أحكامه: يستباح بالوضوء الصلاة، و الطواف للمحدث إجماعا).

[1] إطلاق استباحة الطواف للمحدث لا يخلو من تسامح، فان مندوبه مباح للمحدث بخلاف الصلاة، و إنما الوضوء مكمل له، فكان ينبغي أن يقيد الطواف بالواجب.

قوله: (و مس كتابة القرآن، إذ يحرم مسّها على الأقوى).

[2] لثبوت النهي عن مسّها للمحدث، و النهي للتحريم، و قوله تعالى (لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ). [2] خبر معناه النهي، و المراد بالكتاب: الكتابة، لأن المراد به ما بين دفتي المصحف، و المراد بالمس: الملاقاة بشي‌ء من البدن، و الظاهر أن الإصابة بنحو الشعر و السن لا يعد مسّا، و يراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات، كما يسبق إلى الأفهام، فالإعراب لا يعدّ منها، بخلاف نحو الهمزة و التشديد، مع احتمال عدّ الجميع و العدم، لخلو الكتابة السابقة عن الجميع، و لا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد.


[1] قال الشهيد في الذكرى: (و ظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل و هو أحد قولي الشيخ) و شرح الرسالة غير متوفر لدنيا، و قول الشيخ في المبسوط 1: 23.

[2] الواقعة: 79.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست