و المراد
بالتمندل: مسح ماء الوضوء بثوب و نحوه، و الظاهر أنّ مسح الوجه باليدين، و وضع
اليدين في الكمين لا يعد مكروها، لعدم صدق التمندل على ذلك، لكن قوله عليه السلام:
«حتى يجف وضوءه» قد يشعر بخلاف ذلك.
قوله: (الفصل
الثالث: في أحكامه: يستباح بالوضوء الصلاة، و الطواف للمحدث إجماعا).
[1] إطلاق
استباحة الطواف للمحدث لا يخلو من تسامح، فان مندوبه مباح للمحدث بخلاف الصلاة، و
إنما الوضوء مكمل له، فكان ينبغي أن يقيد الطواف بالواجب.
قوله: (و مس
كتابة القرآن، إذ يحرم مسّها على الأقوى).
[2] لثبوت
النهي عن مسّها للمحدث، و النهي للتحريم، و قوله تعالى (لٰا
يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ).[2] خبر معناه النهي، و
المراد بالكتاب: الكتابة، لأن المراد به ما بين دفتي المصحف، و المراد بالمس:
الملاقاة بشيء من البدن، و الظاهر أن الإصابة بنحو الشعر و السن لا يعد مسّا، و
يراد بالكتابة الرقوم الدالة على مواد الكلمات، كما يسبق إلى الأفهام، فالإعراب لا
يعدّ منها، بخلاف نحو الهمزة و التشديد، مع احتمال عدّ الجميع و العدم، لخلو
الكتابة السابقة عن الجميع، و لا يحضرني الآن في ذلك كلام لأحد.
[1]
قال الشهيد في الذكرى: (و ظاهر المرتضى في شرح الرسالة عدم كراهية التمندل و هو
أحد قولي الشيخ) و شرح الرسالة غير متوفر لدنيا، و قول الشيخ في المبسوط 1: 23.