و تقف النساء خلف الرجال، و تنفرد الحائض بصف خارج. (1)
[المطلب الثالث: في
مقدماتها]
المطلب
الثالث: في مقدماتها يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه، (2)
و أمّا وقوف المرأة وسط النّساء فلخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام[1] و أمّا
تأخر المأموم الواحد عن الامام هنا فلخبر اليسع عن الصّادق عليه السّلام[2].
قوله: (و تقف
النّساء خلف الرّجال، و تنفرد الحائض بصف خارج).
[1] أما
الحكم الأوّل فلأن موقف النّساء في الجماعة خلف الرّجال، و أمّا الثّاني فلما رواه
محمّد بن مسلم عن الصّادق عليه السّلام في الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال:
«نعم، و لا
تقف معهم، و تقف منفردة»[3] و الظاهر أنّها تنفرد مع النّساء أيضا كما
صرّح به جماعة[4] لأن ظاهر الخبر أنّ انفرادها لكونها حائضا، فإنّها تنفرد
عن الرّجال مطلقا. و النّفساء كالحائض على الأقرب لمساواتها لها في جميع الأحكام،
إلّا ما استثني.
قوله: (يستحبّ
إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه).
[2] روي عن
النّبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه قال: «لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني»[5]، و عن
الصّادق عليه السّلام: «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت، يشهدون
جنازته، و يصلّون عليه، و يستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، و للميّت الاستغفار، و
يكتسب هو الأجر فيهم و فيما اكتسب له من الاستغفار»[6].
و هذا
الاعلام كيف اتفق لا كلام في استحبابه، انّما الكلام في النداء، قال
[1]
التهذيب 3: 206 حديث 488، الاستبصار 1: 427 حديث 1648.