responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 414

و تقف النساء خلف الرجال، و تنفرد الحائض بصف خارج. (1)

[المطلب الثالث: في مقدماتها]

المطلب الثالث: في مقدماتها يستحب إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفّروا على تشييعه، (2)


و أمّا وقوف المرأة وسط النّساء فلخبر زرارة عن الباقر عليه السّلام [1] و أمّا تأخر المأموم الواحد عن الامام هنا فلخبر اليسع عن الصّادق عليه السّلام [2].

قوله: (و تقف النّساء خلف الرّجال، و تنفرد الحائض بصف خارج).

[1] أما الحكم الأوّل فلأن موقف النّساء في الجماعة خلف الرّجال، و أمّا الثّاني فلما رواه محمّد بن مسلم عن الصّادق عليه السّلام في الحائض تصلّي على الجنازة؟ قال:

«نعم، و لا تقف معهم، و تقف منفردة» [3] و الظاهر أنّها تنفرد مع النّساء أيضا كما صرّح به جماعة [4] لأن ظاهر الخبر أنّ انفرادها لكونها حائضا، فإنّها تنفرد عن الرّجال مطلقا. و النّفساء كالحائض على الأقرب لمساواتها لها في جميع الأحكام، إلّا ما استثني.

قوله: (يستحبّ إعلام المؤمنين بموت المؤمن ليتوفروا على تشييعه).

[2] روي عن النّبي صلّى اللَّه عليه و آله انّه قال: «لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني» [5]، و عن الصّادق عليه السّلام: «ينبغي لأولياء الميّت منكم أن يؤذنوا إخوان الميّت، يشهدون جنازته، و يصلّون عليه، و يستغفرون له، فيكتب لهم الأجر، و للميّت الاستغفار، و يكتسب هو الأجر فيهم و فيما اكتسب له من الاستغفار» [6].

و هذا الاعلام كيف اتفق لا كلام في استحبابه، انّما الكلام في النداء، قال


[1] التهذيب 3: 206 حديث 488، الاستبصار 1: 427 حديث 1648.

[2] الكافي 3: 176 حديث 1، الفقيه 1: 103 حديث 477.

[3] الكافي 3: 179 حديث 4، الفقيه 1: 107 حديث 496، التهذيب 3: 204 حديث 479 مع اختلاف يسير في الجميع.

[4] منهم: الشيخ في المبسوط 1: 184، و ابن إدريس في السرائر: 81.

[5] مسند أحمد 4: 388.

[6] الكافي 3: 166 حديث 1، التهذيب 1: 452 حديث 1470.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست