responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 146

و لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر. (1)

[ج: الحوالة في الدلو على المعتاد]

ج: الحوالة في الدلو على المعتاد، (2) فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء. (3)


بمورده، و يحكى عن الصهرشتي شارح النهاية إلحاق صغار الطيور بالعصفور.

قوله: (و لا فرق في الإنسان بين المسلم و الكافر).

[1] خالف ابن إدريس في ذلك، فحكم بوجوب نزح الجميع، لمباشرة الكافر ميّتا، محتجا بأن مباشرته حيّا يوجب نزح الجميع، إذ لا نص فيه، فبعد الموت أولى، لأن الموت ينجّس الطاهر، و يزيد النجس نجاسة [1]. و أجاب المصنف في المختلف بأن نجاسته حيّا بسبب اعتقاده، و قد زال بالموت [2]. و ليس بجيّد، لأن أحكام الكفر باقية بعد الموت، و من ثم لا يغسل و لا يدفن في مقابر المسلمين.

و التحقيق: أن ما احتج به ابن إدريس استدلال في مقابل النص [3]، لوروده بوجوب سبعين لموت الإنسان، الصادق على المسلم و الكافر، و وجوب الجميع فيما لا نص فيه- إذ تم- فغير منصوص عليه، فكيف يعارض به المنصوص.

قوله: (الحوالة في الدلو على المعتاد).

[2] أي: على تلك البئر، لعدم انضباط العادة مطلقا، و قيل: المراد بها الدلو الهجرية [4]، و وزنها ثلاثون رطلا، و قيل: أربعون، و الأول هو الوجه.

قوله: (فلو اتخذ آلة تسع العدد، فالأقرب الاكتفاء).

[3] وجه القرب أن الغرض إخراج ذلك القدر من الماء، و قد حصل.

و أنت خبير بورود المنع على المقدمة الأولى، و الإجزاء إنما يتحقق بالإتيان بالمأمور به على وجهه، فيبقى في العهدة، فالأقرب عدم الاكتفاء.

و لا يخفى أن تفريع هذا الحكم على ما قبله غير ظاهر، فلو عطفه بالواو مكان الفاء لكان أولى.


[1] السرائر: 11.

[2] المختلف: 6.

[3] التهذيب 1: 234 حديث 678.

[4] قال ابن البراج في المهذب 1: 23: ذهب اليه قوم.

الهجرية: نسبة الى هجر، و هي قرية قرب المدينة كانت تجلب منها القلال. معجم البلدان 5: 393.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست