ج:
الحوالة في الدلو على المعتاد، (2) فلو اتخذ آلة تسع العدد فالأقرب الاكتفاء. (3)
بمورده، و يحكى عن الصهرشتي شارح النهاية إلحاق صغار الطيور بالعصفور.
قوله: (و لا فرق
في الإنسان بين المسلم و الكافر).
[1] خالف
ابن إدريس في ذلك، فحكم بوجوب نزح الجميع، لمباشرة الكافر ميّتا، محتجا بأن
مباشرته حيّا يوجب نزح الجميع، إذ لا نص فيه، فبعد الموت أولى، لأن الموت ينجّس
الطاهر، و يزيد النجس نجاسة[1]. و أجاب المصنف في
المختلف بأن نجاسته حيّا بسبب اعتقاده، و قد زال بالموت[2]. و ليس
بجيّد، لأن أحكام الكفر باقية بعد الموت، و من ثم لا يغسل و لا يدفن في مقابر
المسلمين.
و التحقيق:
أن ما احتج به ابن إدريس استدلال في مقابل النص[3]، لوروده
بوجوب سبعين لموت الإنسان، الصادق على المسلم و الكافر، و وجوب الجميع فيما لا نص
فيه- إذ تم- فغير منصوص عليه، فكيف يعارض به المنصوص.
قوله: (الحوالة
في الدلو على المعتاد).
[2] أي: على
تلك البئر، لعدم انضباط العادة مطلقا، و قيل: المراد بها الدلو الهجرية[4]، و وزنها
ثلاثون رطلا، و قيل: أربعون، و الأول هو الوجه.
قوله: (فلو اتخذ
آلة تسع العدد، فالأقرب الاكتفاء).
[3] وجه
القرب أن الغرض إخراج ذلك القدر من الماء، و قد حصل.
و أنت خبير
بورود المنع على المقدمة الأولى، و الإجزاء إنما يتحقق بالإتيان بالمأمور به على
وجهه، فيبقى في العهدة، فالأقرب عدم الاكتفاء.
و لا يخفى
أن تفريع هذا الحكم على ما قبله غير ظاهر، فلو عطفه بالواو مكان الفاء لكان أولى.