responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 166

و المتولد من الكلب و الشاة يتبع الاسم، (1) و كلب الماء طاهر. (2)

و يكره ذرق الدجاج، (3) و بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها. (4)

[فروع]

فروع:

[أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس]

أ: الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس. (5)


القوم خال من هذا القيد.

قوله: (و المتولد من الكلب و الشاة يتبع الاسم).

[1] تنقيحه: أنه إذا كان بصورة أحد النوعين، بحيث استحق إطلاق اسم ذلك النوع عليه عرفا، لحقته أحكامه، لأنه إذا سمي بأحدهما اقتراحا تلحقه الأحكام، و لو لم تغلب عليه صورة أحد النوعين فهو طاهر غير حلال، تمسكا بالأصل في الأمرين.

قوله: (كلب الماء طاهر).

[2] اقتصارا في نجاسة الكلب على المتعارف المتفاهم، و كلامه في الذكرى [1] يدل على خلاف فيه، و كذا خنزير الماء، و لا مانع من وقوع الذكاة عليهما.

قوله: (و يكره ذرق الدجاج).

[3] أي: غير الجلال لحل لحمه، و نجسه الشيخان [2]، و في المستند ضعف، فيحمل على الكراهية.

قوله: (و بول البغال و الحمير و أرواثها).

[4] قيل بنجاسة بولها للأمر بغسله [3]، و المشهور الطهارة مع الكراهة و هو الأصح.

قوله: (الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس).

[5] مراده: أن المستحيل خمرا في بواطن حبات العنب نجس، خلافا لبعض العامة [4]، و إن كانت عبارته غير فصيحة في تأدية هذا المعنى، لدلالتها على أن الاستحالة للخمر، و ليس كذلك، و الأمر في ذلك هين.


[1] الذكرى: 11.

[2] المفيد في المقنعة: 9، و الطوسي في المبسوط 1: 12، و النهاية: 7.

[3] قاله ابن الجنيد كما في المختلف: 56، و الشيخ في النهاية: 51.

[4] المجموع 1: 159، و السراج الوهاج: 23.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست