و المتولد من الكلب و الشاة يتبع الاسم، (1) و كلب الماء طاهر. (2)
و يكره
ذرق الدجاج، (3) و بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها. (4)
[فروع]
فروع:
[أ: الخمر المستحيل في
بواطن حبات العنب نجس]
أ: الخمر
المستحيل في بواطن حبات العنب نجس. (5)
القوم خال من هذا القيد.
قوله: (و المتولد
من الكلب و الشاة يتبع الاسم).
[1] تنقيحه:
أنه إذا كان بصورة أحد النوعين، بحيث استحق إطلاق اسم ذلك النوع عليه عرفا، لحقته
أحكامه، لأنه إذا سمي بأحدهما اقتراحا تلحقه الأحكام، و لو لم تغلب عليه صورة أحد
النوعين فهو طاهر غير حلال، تمسكا بالأصل في الأمرين.
قوله: (كلب الماء
طاهر).
[2] اقتصارا
في نجاسة الكلب على المتعارف المتفاهم، و كلامه في الذكرى[1] يدل على
خلاف فيه، و كذا خنزير الماء، و لا مانع من وقوع الذكاة عليهما.
قوله: (و يكره
ذرق الدجاج).
[3] أي: غير
الجلال لحل لحمه، و نجسه الشيخان[2]، و في المستند ضعف،
فيحمل على الكراهية.
قوله: (و بول
البغال و الحمير و أرواثها).
[4] قيل
بنجاسة بولها للأمر بغسله[3]، و المشهور الطهارة
مع الكراهة و هو الأصح.
قوله: (الخمر
المستحيل في بواطن حبات العنب نجس).
[5] مراده:
أن المستحيل خمرا في بواطن حبات العنب نجس، خلافا لبعض العامة[4]، و إن كانت
عبارته غير فصيحة في تأدية هذا المعنى، لدلالتها على أن الاستحالة للخمر، و ليس
كذلك، و الأمر في ذلك هين.