الطهارة:
غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة،
و هي وضوء و غسل و تيمّم، و كل واحد منها إمّا واجب أو ندب.
فالوضوء
يجب للواجب من الصلاة، و الطواف، و مسّ كتابة القرآن. (1)
«كتاب الطهارة» قوله رحمه اللَّه: (فالوضوء يجب للواجب من الصلاة و الطواف و مسّ
كتابة القرآن).
[1] وجوب
الصلاة و الطواف ثابت بأصل الشرع، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه. و أما
مس كتابة القرآن- بناء على تحريم مسّها للمحدث- فلا يجب غالبا، إلا بسبب من قبل
المكلف، كنذر و ما يجري مجراه، و لا شبهة في انعقاد نذره لو نذر، لأن المسّ عبادة
كما صرح به جمع من المفسرين، و كذا حمل المصحف، و النظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا:
إن القراءة في المصحف أفضل.
و ربما وجب
المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك و نحوه.