responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 68

[كتاب الطهارة]

كتاب الطهارة و فيه مقاصد:

[الأول: في المقدمات]

الأول: في المقدمات، و فيه فصول:

[الأول: في أنواعها]

الأول: في أنواعها.

الطهارة: غسل بالماء أو مسح بالتراب، متعلّق بالبدن على وجه له صلاحية التأثير في العبادة، و هي وضوء و غسل و تيمّم، و كل واحد منها إمّا واجب أو ندب.

فالوضوء يجب للواجب من الصلاة، و الطواف، و مسّ كتابة القرآن. (1)


«كتاب الطهارة» قوله رحمه اللَّه: (فالوضوء يجب للواجب من الصلاة و الطواف و مسّ كتابة القرآن).

[1] وجوب الصلاة و الطواف ثابت بأصل الشرع، غير متوقف على إحداث المكلف سببا يقتضيه. و أما مس كتابة القرآن- بناء على تحريم مسّها للمحدث- فلا يجب غالبا، إلا بسبب من قبل المكلف، كنذر و ما يجري مجراه، و لا شبهة في انعقاد نذره لو نذر، لأن المسّ عبادة كما صرح به جمع من المفسرين، و كذا حمل المصحف، و النظر إلى الكتابة فمن ثم قالوا: إن القراءة في المصحف أفضل.

و ربما وجب المس لإصلاح في المصحف لا يمكن بدونه، أو لجمع ما تناثر من ورقه كذلك و نحوه.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست