responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 345

[المقصد الثامن: في النفاس]

المقصد الثامن: في النفاس و هو دم الولادة، (1) فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس و ان كان تاما، (2)


بكونه انقطع للبرء، أي: للشفاء، فإن دم الاستحاضة دم مرض و فساد [1]، و المراد أنّه لم ينقطع متوقع العود، أعني انقطاع فترة فإنّه حينئذ لا يجب تجديد الطّهارة، لأنه بمنزلة الموجود، إلا أن يتسع للطهارة و الصّلاة فيجب.

و انّما وجب الوضوء مع الانقطاع للبرء، لأن الحدث لدوامه معفوّ عنه مقدار زمان الطّهارة و الصّلاة، فإذا انقطع كذلك ظهر أثر الحدث الّذي وقع في خلال الطّهارة و الصّلاة و بعد هما، لانتفاء العفو مع زوال الضّرورة، إلا أنّ هذا يقتضي وجوب ما كان يوجبه الدّم من غسل أو وضوء، اعتبارا بحال الحدث، كما ذهب إليه شيخنا الشّهيد، فإطلاق إيجاب الوضوء وحده لا يستقيم.

قال في الذّكرى: و هذه المسألة لم يظفر فيها بنصّ من قبل أهل البيت عليهم السّلام، و لكن ما أفتى به الشّيخ هو قول العامة، بناء منهم على أن حدث الاستحاضة يوجب الوضوء لا غير و لما كان الأصحاب يوجبون به الغسل فليكن مستمرّا، [2]. هذا كلامه، و هو كلام واضح.

قوله: (المقصد الثّامن في النّفاس: و هو دم الولادة).

[1] يقال: نفست المرأة و نفست بضم النون و فتحها، و في الحيض بالفتح لا غير، و هو مأخوذ إما من النّفس و هو الدّم، أو الولد، أو من تنفس الرحم بالدّم [3]، و شرعا:

هو دم يقذفه الرحم عقيب الولادة، أو معها.

قوله: (فلو ولدت و لم تر دما فلا نفاس و إن كان تامّا).

[2] لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، و إنّما المخالف في ذلك بعض العامة [4]،


[1] منهم: العلامة في المختلف 1: 122، و الشهيد في الدروس: 7.

[2] الذكرى: 31.

[3] الصحاح (نفس) 3: 984، القاموس (نفس) 2: 255.

[4] القائل أحمد بن حنبل كما في المغني لابن قدامة 1: 396 فصل 495.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست