responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 429

[المطلب الخامس: في الأحكام]

المطلب الخامس: في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و ان كانت أحد الخمسة (1) إلّا عند تضيق الحاضرة. (2)


عليهما السّلام، و لا عموم له كما علم. و لو تغاير المصلّي لم يكره إلّا أن ينافي التّعجيل.

و يتخير في المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل، و النّدب اعتبارا بسقوط الفرض.

قوله: (كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و إن كانت أحد الخمسة).

[1] لأنّها ذات سبب، و للأخبار الواردة بعموم الاذن في فعلها في جميع الأوقات [1]، و المتبادر من الصّلاحيّة عدم المنع منها، و المراد بالخمسة: الأوقات الّتي يكره ابتداء النوافل فيها، و فيه رد على بعض العامّة المانع من فعلها حينئذ، لكن لا دلالة له على نفي الكراهيّة لأن الصّلاحيّة أعمّ من ذلك، و حينئذ فلا يحصل المطلوب من العبارة، أعني: نفي الكراهية في هذه الأوقات، إلا أن يريد مجرّد الرد على بعض العامّة المانعين منها حينئذ.

و حملها على استواء الطّرفين بعيد، و في العبارة فساد، فان ضمير (كانت) للأوقات و هو اسمها، و (أحد الخمسة) خبرها، و المفرد لا يخبر به عن الجمع كما لا يخفى.

قوله: (إلّا عند تضيق الحاضرة).

[2] أي: فتقدّم الحاضرة لانتفاء الصلاحيّة حينئذ، و هو شامل لما إذا تضيّقت الحاضرة خاصّة، و ما إذا تضيقتا معا.

و قد اختلف كلام الأصحاب في الفرض الثّاني، فاختار ابن إدريس تقديم


[1] الكافي 3: 180 حديث 1، 2، التهذيب 3: 320 حديث 994- 1000، الاستبصار 1: 469 باب وقت الصلاة على الميت.

اسم الکتاب : جامع المقاصد في شرح القواعد المؤلف : المحقق الثاني (المحقق الكركي)    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست