المطلب
الخامس: في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و ان كانت أحد الخمسة (1) إلّا
عند تضيق الحاضرة. (2)
عليهما السّلام، و لا عموم له كما علم. و لو تغاير المصلّي لم يكره إلّا أن ينافي
التّعجيل.
و يتخير في
المعادة بين نية الوجوب اعتبارا بأصل الفعل، و النّدب اعتبارا بسقوط الفرض.
قوله: (كل
الأوقات صالحة لصلاة الجنازة و إن كانت أحد الخمسة).
[1] لأنّها
ذات سبب، و للأخبار الواردة بعموم الاذن في فعلها في جميع الأوقات[1]، و
المتبادر من الصّلاحيّة عدم المنع منها، و المراد بالخمسة: الأوقات الّتي يكره
ابتداء النوافل فيها، و فيه رد على بعض العامّة المانع من فعلها حينئذ، لكن لا
دلالة له على نفي الكراهيّة لأن الصّلاحيّة أعمّ من ذلك، و حينئذ فلا يحصل المطلوب
من العبارة، أعني: نفي الكراهية في هذه الأوقات، إلا أن يريد مجرّد الرد على بعض
العامّة المانعين منها حينئذ.
و حملها على
استواء الطّرفين بعيد، و في العبارة فساد، فان ضمير (كانت) للأوقات و هو اسمها، و
(أحد الخمسة) خبرها، و المفرد لا يخبر به عن الجمع كما لا يخفى.
قوله: (إلّا عند
تضيق الحاضرة).
[2] أي:
فتقدّم الحاضرة لانتفاء الصلاحيّة حينئذ، و هو شامل لما إذا تضيّقت الحاضرة خاصّة،
و ما إذا تضيقتا معا.
و قد اختلف
كلام الأصحاب في الفرض الثّاني، فاختار ابن إدريس تقديم
[1]
الكافي 3: 180 حديث 1، 2، التهذيب 3: 320 حديث 994- 1000، الاستبصار 1: 469 باب
وقت الصلاة على الميت.